وهذا هو الحق للروايات الدالة على أن الصبي إذا بلغ عشرا تجوز وصيته (1)، فتكون هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي، وهذا ظاهر.
نعم في صحة وصيته للغرباء اشكال، وذلك من جهة التصريح بعدم نفوذها في صحيحة محمد بن مسلم.
١ - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (الكافي ٧: ٢٨، الفقيه ٤: ١٤٥، عنهما الوسائل ١٩: ٣٦٢)، موثق بابان بن عثمان.
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته (الكافي ٧: ٢٩، الفقيه ٤: ١٤٥، التهذيب ٩: ١٨٢، عنهم الوسائل ١٩: ٣٦١)، صحيح.
وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصي ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (الكافي ٧: ٢٨، الفقيه ٤: ١٤٦، التهذيب ٩: ١٨١، عنهم الوسائل ١٩: ٣٦٠)، صحيح.
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصي على حد معروف وحق فهو جائز (الكافي ٧: ٢٨، الفقيه ٤: ١٤٥، التهذيب ٩: ١٨١، عنهم الوسائل ١٩: ٣٦٢)، ضعيف بموسى بن بكر.
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز، قال:
إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (التهذيب ٩: ١٨٢، عنه الوسائل ١٩: ٣٦٣)، مجهول بعلي ابن محمد بن الزبير.
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم (الكافي ٦: ١٢٤)، مجهول بابن الزبير، ورواه في الكافي في باب طلاق الصبيان ٦: ١٢٤ بسندين آخرين أحدهما ضعيف والآخر موثق.
وعن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال:
إذا أصاب موضع الوصية جازت (التهذيب ٩: ١٨١، عنه الوسائل 19: 363)، مجهول بابن الزبير.