وإن كان المدرك لبدل الحيلولة هو الاجماع، فلا شبهة في أن المتيقن منه إنما هو قيام البدل مقام المبدل في خصوص التصرفات المالكية لا في الملكية، وإن كان المدرك لذلك هو قاعدة من أتلف فهي تقتضي صيرورة البدل ملكا للمالك، بديهة أن الضمان لا يرتفع إلا بذلك، وإن كان المدرك لذلك هو قاعدة ضمان اليد، فإنها تقتضي وجوب رد العين إلى مالكها ومع تلفها يلزم على الآخذ رد بدلها من المثل أو القيمة، ومن الواضح أن مقتضى البدلية هو كون البدل ملكا لمالك المبدل.
وبيان ذلك أن المستفاد من قاعدة ضمان اليد إنما هو ثبوت العين في عهدة الضامن بجميع شؤونها، وأنه يجب ردها إلى مالكها مع العجز عن ذلك من جهة التلف أو لتعذر الوصول إليها وجب على الضامن رد بدلها مع مطالبة المالك، وهذا البدل وإن لم يكن عين المبدل من جميع الجهات ولكنه مثله في بعض الجهات، لما ذكرناه سابقا من أن المضمون على الضامن ابتداءا بقاعدة ضمان اليد إنما هو العين الخارجية بجميع خصوصياتها، ومع انتفاء بعض الخصوصيات يبقي بعضها الآخر مضمونا عليه، لأن اضمحلال أية خصوصية منها لا يوجب اضمحلال غيرها، وعليه فرد المأخوذ بالغصب وإن لم يكن بتمام خصوصياته إلا أنه يمكن ذلك فاقدا لبعض الخصوصيات غير الدخيل في المالية ولا محذور فيه لكونه برضى المالك، وإذن فلا يتحقق عنوان البدلية بأداء بدل الحيلولة إلا بقيام البدل مكان المبدل في الإضافة الملكية.
وعلى الجملة أن مقتضى قاعدة ضمان اليد هو أن البدل - أعني به المثل أو القيمة - أمر كلي ينطبق على المبدل والبدل كليهما، انطباق الكلي على أفراده والطبيعي على مصاديقه، وعليه فلا مناص عن الالتزام بصيرورة بدل الحيلولة ملكا للمالك، وهذا واضح لا شبهة فيه.