لا يعود، وإن قلنا بأن تعذر المثل أوجب تبدل العين المضمونة من المثلي إلى القيمي بمعنى أنها كانت مثلية، وبعد تعذر المثل انقلبت قيمية إن قلنا بذلك فعدم عود المثل إلى الذمة ثانيا أولي منه في الفرض الأول، لأن المدفوع وقتئذ إنما هو نفس الموجود في الذمة لا عوضه، وإن قلنا بأن تعذر المثل قد أوجب انقلاب المثل - الثابت في الذمة - إلى القيمة فكأنه تلف بتعذره فلزمت قيمته إن قلنا بذلك احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة - حينئذ - بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أن حكمه إنما هو عود المبدل عند انتفاء الحيلولة - انتهى حاصل كلامه.
ويرد عليه أن الالتزام بأن دفع القيمة في هذا الفرض إنما كان من باب دفع البدل من جهة الحيلولة لا يجتمع مع الانقلاب كما هو المفروض، فإن المدفوع على فرض الانقلاب إنما هو نفس ما اشتغلت به الذمة لا أنه بدله، وإذن فلا فرق بين أن تنقلب العين التالفة قيمية وبين أن ينقلب المثل الثابت في الذمة قيميا، نعم لا يبعد أن يلتزم بأن دفع القيمة على القول بعدم الانقلاب وبقاء المثل في الذمة إنما كان من جهة دفع البدل وعليه فيجب دفع نفس ما اشتغلت به الذمة عند التمكن منه.
وعليه فلا وجه لما ذكره السيد وشيخنا المحقق من الايراد على المصنف، من أن بدل الحيلولة مختص بالأعيان (1)، ومحل البحث - هنا - في الذمم فلا صلة بينهما بوجه، وذلك لأن مدرك وجوب بدل الحيلولة إنما هو قاعدة الجمع بين الحقين، ومن الواضح أنه لا اختصاص لهذه القاعدة بالأعيان بل تعم الذمم أيضا، وعلى ما ذكرناه كان على المصنف أن يحتمل بل يستظهر وجوب دفع المثل عند وجوده دون ما إذا قلنا بالانقلاب.