وقال شيخنا الأستاذ: إن المدار على مورد العقد، ومورده في البيع هو نفس العين، وإنما المنافع في الصحيح تابع للعين بحكم الشارع وفي الفاسد، حيث إن العين لم تنقل إلى القابض فيضمن منافعها (1).
ويرد عليه أنه لو صح ذلك فلازمه الحكم بالضمان فيما لا يضمن بصحيحه كالهبة الفاسدة، بديهة أن المنافع في الهبة الصحيحة تابعة للعين، وحيث إن العين لم تنقل إلى المتهب في الهبة الفاسدة فتضمن منافعها.
والتحقيق أن النقض غير وارد على القاعدة، وتوهم انتقاضها بما ذكر إنما نشأ من عدم تطبيق الكبرى على الصغرى.
وتوضيح ذلك أن النسبة بين تملك المنافع وتملك العين هي العموم من وجه، إذ قد تملك المنافع دون العين كما في الإجارة، وقد تملك العين دون المنافع كما إذا باعها مسلوبة المنفعة، وقد تملكان معا، وعليه فملكية العين لا تلازم ملكية المنافع وإنما تملك المنافع في البيع بنفس السبب لملكية العين، ففي الحقيقة كان الثمن بإزاء العين بالأصالة وبإزاء منافعها بالتبع.
وعلى هذا فكل من العين والمنفعة مورد للعقد، نهاية الأمر أن العين مورد للعقد بالأصالة و المنافع مورد له بالتبعية، ومن الواضح أن عقد البيع مما يضمن بصحيحه وفاسده، سواء في ذلك نفس المبيع ومنافعه، وإذن فلا وجه لتوهم انتقاض القاعدة طردا بالبيع الفاسد.
نعم إذا ارتفع العقد بالفسخ أو بالإقالة لم تضمن المنافع الفائتة أو المنافع المستوفاة قبل الارتفاع، ضرورة أن هذه المنافع إنما حصلت في ملك المشتري فيكون المشتري مسلطا عليها.