وكيف كان فقد يورد على القاعدة بضمان المنافع غير المستوفاة مع أنها لم تكن مضمونة في العقد الصحيح.
وقال السيد في الجواب عن النقض: إن المنافع وإن لم تكن مقابلة بالمال إلا أنها ملحوظة في القيمة وزيادة الثمن، وهذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة، ومن هنا يعرف حال الشروط فإنه لو فرض شرط الخياطة في عقد فاسد فعمل بالشرط يكون من له الشرط ضامنا، لأن في الصحيح وإن لم يكن الشرط مقابلا بالمال إلا أنه ملحوظ في زيادة الثمن ونقصانه، فكأنه مقابل بالمال، ولذا اشتهر أن للشرط قسطا من الثمن يعني في اللب (1).
ويرد عليه أن دخل المنافع في زيادة الثمن لا يستلزم ضمانها وراء ضمان العين، كما أن الشروط لها دخل في زيادة القيمة مع أنها خارجة عن حول القاعدة، أما ثبوت الضمان فيما ذكر من مثال الخياطة فلأجل احترام العمل واستناد تحققه في الخارج إلى أمر المشروط له، وعليه فلا صلة له بالمقام.
وقال شيخنا المحقق: ربما يتصور ضمان العين بنحو تكون متضمنا لضمان المنافع الفائتة في الصحيح والفاسد، كما إذا كانت العين لها أمد خاص وعمر مخصوص، فإذا مضى منه شهر مثلا نقصت قيمة العين، وهذا النقص ملحوظ في الصحيح والفاسد (2).
ويتوجه عليه أن مضي مدة خاصة من عمر العين وإن أوجب نقصانا فيها إلا أن الضمان - هنا - بالعين لا بالمنافع غير المستوفاة، ولذا اعترف في آخر كلامه بأنه: لا فرق حينئذ بين القول بضمان العين والمنافع أو ضمان العين تامة.