____________________
قوله: (ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا).
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر.
قوله: (ويثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى).
أي: مدعى العامل دون المالك، لأن الأجرة إن كانت أقل فظاهر، لانتفاء ما يدعيه العامل بيمين المالك، وإن كان ما يدعيه العامل أقل، فلأنه بدعواه الأقل منكر لاستحقاق الزيادة، ومعترف ببراءة ذمة المالك منها فيؤاخذ بإقراره.
قوله: (إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة).
لاعترافه باستحقاق العامل إياها، والعامل لا ينكر ذلك.
قيل: لا فائدة للتحالف، بل يدفع إلى العامل ما يدعيه المالك من أول الأمر في صورة ما إذا كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه المالك.
قلنا: بل فائدته أنه قبل التحالف لو دفع إليه ذلك لم يكن على طريق المؤاخذة بظاهر الإقرار فقط، فإن المالك يدعي أن هذا المقدار هو المستحق بالتسمية، وبعد التحالف يتمحض الزائد لكونه مستحقا بمجرد الإقرار والمؤاخذة به.
وينبغي أن يقال بالتحالف فيما عدا هذه الصورة، وصورة استواء أجرة المثل وما يدعيه المالك، لأن هذا القدر مستحق على كل تقدير، سواء حلف العامل أم لا، فيؤخذ فيه بإقرار المالك مع يمينه لنفي الزائد، هذا إذا كان صورة الاختلاف بينهما: جعلت لي كذا، فقال: بل كذا.
لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر.
قوله: (ويثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى).
أي: مدعى العامل دون المالك، لأن الأجرة إن كانت أقل فظاهر، لانتفاء ما يدعيه العامل بيمين المالك، وإن كان ما يدعيه العامل أقل، فلأنه بدعواه الأقل منكر لاستحقاق الزيادة، ومعترف ببراءة ذمة المالك منها فيؤاخذ بإقراره.
قوله: (إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة).
لاعترافه باستحقاق العامل إياها، والعامل لا ينكر ذلك.
قيل: لا فائدة للتحالف، بل يدفع إلى العامل ما يدعيه المالك من أول الأمر في صورة ما إذا كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه المالك.
قلنا: بل فائدته أنه قبل التحالف لو دفع إليه ذلك لم يكن على طريق المؤاخذة بظاهر الإقرار فقط، فإن المالك يدعي أن هذا المقدار هو المستحق بالتسمية، وبعد التحالف يتمحض الزائد لكونه مستحقا بمجرد الإقرار والمؤاخذة به.
وينبغي أن يقال بالتحالف فيما عدا هذه الصورة، وصورة استواء أجرة المثل وما يدعيه المالك، لأن هذا القدر مستحق على كل تقدير، سواء حلف العامل أم لا، فيؤخذ فيه بإقرار المالك مع يمينه لنفي الزائد، هذا إذا كان صورة الاختلاف بينهما: جعلت لي كذا، فقال: بل كذا.