هي القيمة لا العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الذي هو مسبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف.
وحاصل كلامه أنه يجب على المحرم المستعير أن يرسل الصيد الذي استعاره من المحل، ولا شبهة في أن الارسال لا ينفك عن الاتلاف، ومن المعلوم أنه متى ما تحقق وجوب الاتلاف تحقق معه وجوب دفع البدل لمكان الملازمة بين التسبيب تشريعا إلى السبب وبين التسبيب إلى مسببه لاستحالة انفكاك السبب عن المسبب، فإذا كان التسبيب المزبور موجودا قبل تحقق التلف في الخارج كان المسبب أيضا موجودا قبله، وعليه فلا يكون ذلك نقضا لاطراد القاعدة، نعم لو كان الموجب للضمان هو التلف لتوجه النقض المزبور وقد عرفت خلافه.
ويتوجه عليه أن وجوب الارسال لا يترتب عليه إلا لزوم ايجاد سبب الضمان، وأين هذا من ثبوت نفس الضمان مع عدم تحقق سببه، ومن هنا لو عصي المحرم المستعير ورد الصيد إلى مالكه لم يكن ضامنا قطعا، ونظير المقام ما إذا وجب على المستعير اتلاف العارية لسبب آخر، كما إذا توقف عليه حفظ نفس محترمة أفهل يحتمل الحكم بالضمان بمجرد الايجاب ما لم يتحقق الاتلاف في الخارج، بل وإن ردها على المعير لا شك في عدم احتماله، وليس ذلك إلا من جهة أنه لم يتحقق فيه ما هو موجب للضمان.
وقد انجلى مما ذكرناه فساد القول بالضمان، من جهة أن ايجاب الارسال يوجب امتناع أداء المال إلى مالكه والامتناع الشرعي كالامتناع العقلي، وعليه فعدم التمكن من أداء المال إلى مالكه يقتضي دفع بدل الحيلولة.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ وجها آخر للضمان، وحاصله: أن الصيد -