استعملها في اطفاء الحريق، أو استعار فراشا ليفترش به إلا أنه استعمله في سد الساقية، ولا ريب في خروج هذه الصورة عن مورد البحث، بل مورد البحث إنما هو استعارة الشئ لجهة خاصة واستعماله في تلك الجهة من دون أن يكون فيه تعد وتفريط.
إذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم أنه ذهب غير واحد من الأصحاب إلى ضمان الشخص المحرم بقيمة الصيد الذي استعاره من المحل، وذلك لفساد العارية مع أنه لا ضمان في العارية الصحيحة (1)، وإذن فيكون ذلك نقضا لاطراد القاعدة.
ومن هنا ناقش الشهيد الثاني (رحمه الله) (2) في القول بالضمان على تقديري الصحة والفساد.
وأجاب عنه المصنف وقال: إن وجه ضمانه - بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته - أن المستقر عليه قهرا بعد العارية