قبل البيع دعوى جزافية، إذ لم يدل على ذلك دليل من النقل والاعتبار.
وأما الوجه في عدم وجوب الحج على الحر بلحاظ استطاعته من ناحية عمله، فلأن الاستطاعة إنما تتحقق بمالكية المكلف بالفعل لما يحج به من الزاد والراحلة، وبمالكيته لمؤونة عياله بالفعل أو بالقوة، وقد فسرت الاستطاعة بهذا المعنى وبأمن الطريق في بعض الأخبار (1).
وعليه، فعمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه وإن كان مملوكا له بالملكية الفعلية التكوينية وكذا بالملكية الشأنية الاعتبارية، إلا أنه لا يترتب عليهما ما هو أثر للملكية الفعلية الاعتبارية، نعم إذا آجر نفسه بنقد مقبوض بعد العقد، بحيث يكفي ذلك مؤونة حجه وعياله كان مستطيعا.
والسر فيه هو ما ذكرناه، من كون المدار في الاستطاعة على الملكية الفعلية الاعتبارية دون الاقتضائية.
وقد اتضح لك مما بيناه أنه لا يصح اطلاق ذي المال على الحر باعتبار عمله، إذ المناط في صحة هذا الاطلاق كون الانسان مالكا لأمواله بالملكية الفعلية الاعتبارية، وقد عرفت قريبا أن عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه غير مملوك له كذلك، لأن ثبوت شئ لشئ بالإضافة الاعتبارية إنما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي، وإلا كان الاعتبار