نعم قد يتوهم في بعض الروايات اسناد الإجارة إلى نفس الثمرة قبل ظهورها على الشجرة، ولعله إلى هذا نظر المصنف في كلامه (1).
قيل: إن ظهور الثمرة على الشجرة فعلا لا يمنع عن صحة تعلق الإجارة بالشجرة، فإن الثمرة الموجودة على الشجرة هي منفعتها المقصودة منها، كما أن منفعة الدابة ركوبها، ومنفعة الدار سكناها.
والجواب عن ذلك: أن الإجارة وإن كانت تمليكا للمنفعة إلا أن تلك المنفعة لا بد وأن تكون معلومة بوجه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن الثمرة الموجودة على الشجرة مجهولة المقدار، وإذن فتبطل الإجارة من ناحية الجهالة.
قيل: إذا اقتضت الجهالة بطلان إجارة الشجرة بعد ظهور ثمرتها اقتضت بطلان إجارتها قبل ظهور ثمرتها بالأولية القطعية لشدة الجهالة هنا.
والجواب عنه: أن جهالة الثمرة قبل ظهورها على الشجرة لا تضر بإجارة الشجرة، بديهة أن المناط في ارتفاع الجهالة عن المنفعة، التي هي مورد للإجارة في العين المستأجرة، العلم باشتمال العين المستأجرة على حيثية الانتفاع بها، بأن تكون معدة لذلك، ومن المعلوم أن اشتمال الأشجار المثمرة على حيثية الأثمار أمر معلوم، وإذن فلا تبطل الإجارة