أجنبي عن إجازة العقد الواقع على ملك غيره ورده، فالإجازة أو الرد كاشفة عن الرجوع بالدلالة الالتزامية.
أما اشكال المصنف في تأثير إجازته، فلعله مبني على أن فسخ المالك الأول ورجوعه عن المعاطاة إنما يؤثر من حينه، فالمبيع يرجع إليه من حين الفسخ، وهذا لا يمكن الالتزام به هنا، فإن الإجازة إذا صحت لا بد من أن تكشف عن الملكية حال العقد، والمفروض أنه لا يمكن الالتزام به هنا لفرض أنه لا موجب لرجوع المال إلى مالكه الأول غير فسخه، وهو متأخر عن العقد الفضولي زمانا، نعم لا بأس بالالتزام بتأثير الإجازة - على القول بالنقل - إلا أنه خلاف المبني.
ويمكن دفع الاشكال:
أولا: بأنه لو تم فإنما يترتب عليه عدم صحة العقد الفضولي بإجازة المالك الأول ولا يترتب عليه بقاء المعاطاة على حالها وعدم انفساخها بتلك الإجازة، ضرورة أن الإجازة - كما عرفته - كاشفة عن رجوع المالك الأول لا محالة، سواء في ذلك تأثيرها في صحة العقد الفضولي وعدمه.
ثانيا: إن الكشف الذي التزم به المصنف (رحمه الله) هو الكشف الحكمي دون الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي نقل حقيقة، وإنما يفترق عن النقل بلزوم ترتيب ما هو الممكن من آثار الملكية السابقة من حين الإجازة، وبما أنه لا يمكن ترتيب آثار الملكية السابقة - حال العقد - من حين الإجازة فلا يحكم بترتبها، بل يحكم بترتب الملكية حال الإجازة.
ثم إنه ذكر المصنف (رحمه الله) أنه: لو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي الرجوع، ويحتمل عدمه، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ، ويلغوا الإجازة، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا.
والتحقيق أن الإجازة - على القول بالكشف، ويأتي في مبحث البيع