الفضولي - قد تكون منزلة المعرف المحض لصحة العقد الفضولي من الأول من دون دخل لها في صحة العقد أصلا، وقد تكون دخيلة في تأثير الانشاء السابق، أما على سبيل الشرط المتأخر وأما على سبيل كونه قيدا، على أن يكون المؤثر في الملكية هو الانشاء السابق المقيد بتعقب الإجازة.
وعلى المعنى الأول فيمكن الالتزام بأن الإجازة الصادرة من المالك الثاني - وإن تأخرت - تؤثر في العقد الفضولي، وأما رجوع المالك الأول - وإن تقدم - فلا يؤثر في ذلك، إذ الإجازة تكشف عن انتقال المال عن مالكه الأول إلى غيره من حين العقد، وحينئذ فالرجوع الصادر من المالك الأول لغو محض فإنه رجوع بعد انتقال العين إلى ثالث فلا موضوع له.
والجواب عن ذلك:
أولا: أنه هذا المعنى للكشف وإن كان محتملا في مقام الثبوت، ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات، بل الأدلة الدالة على اعتبار الرضا في صحة العقد تدل على عدمه.
ثانيا: إنا لو سلمنا أن الإجازة المتأخرة معرفة لصحة العقد من دون أن يكون لها دخل فيها، إلا أنها إنما تكون كذلك إذا صدرت من المالك الذي ينتسب إليه العقد بالإجازة لا من كل أحد، ومن الواضح أن رجوع المالك الأول يرفع موضوع الإجازة من المالك الثاني فلا تكون إجازته صادرة من المالك لكي تكون معرفة لصحة العقد من أول الأمر.
وبتعبير آخر: أن الإجازة المعرفة إنما هي الإجازة التي تصدر ممن يرجع إليه أمر العين - التي وقع عليه العقد - بحيث يصح له أن يبيعها، وإذا فرض أنه خرج عن دائرة اختياره بفسخ المعاطاة لم تصح الإجازة لكي تكون كاشفة.