فكما أن الطلاق لا يصح من غير الزوج كذلك أن العتاق لا يصح من غير المالك إلا أن يعد فعل غير المالك فعلا للمالك كالوكيل.
ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة أنه ليس في المقام اجماع تعبدي، بل من المحتمل القريب أن يكون مستند المجمعين ما دل على عدم نفوذ العتق إلا في ملك، وسيأتي عدم ارتباطه بمقصود المستدل، وإذن فلا محذور في صحة العتق من غير المالك، و هذا لا يقاس بالطلاق لدلالة الدليل على أنه لا يصح من غير الزوج بخلاف العتاق، فإنه لم يدل دليل على عدم صحته من غير المالك.
قيل: إنه لا يصح العتاق من غير المالك، لا من جهة الاجماع كما توهم، بل من جهة ما دل على أنه لا عتق إلا في ملك (1).
والجواب عن ذلك: أن سبيل ذلك سبيل ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، والمراد بهما أحد الأمرين:
1 - اعتبار الملك الفعلي في صحة البيع والعتق، فلا يصح بيع أو عتق ما يملكه بعد ذلك.
2 - اعتبار الانتساب إلى المالك في نفوذ البيع والعتق، فلا ينفذ على المالك بيع الأجنبي.
وعلى كلا التقديرين فالرواية لا تنافي صحة البيع الفضولي، ولا صحة العتق الصادر من غير المالك مستندا إلى إذن المالك، والمتحصل من جميع ما بيناه هو صحة العتاق بإذن المالك.
الناحية الثانية: أنه إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة على الملك لغير المالك، فهل ترجع نتيجتها إلى المتصرف أم يرجع ذلك إلى المالك.
لا ريب في أن التصرفات التكوينية خارجة عن مورد بحثنا، إذ لا يشك