____________________
وأما إذا علم بالتعلق وشك في المقدار فهو من المسائل الكلية التي لا بد من ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء الله. وهو الموفق الهادي.
* في الجواهر:
بلا خلاف فيه في الحدائق والخلاف وظاهر الغنية أو صريحها، وفي المنتهى أنه بلا خلاف بين أهل العلم، بل إجماعا في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك: أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه (1). انتهى مع تغيير ما في العبارة.
أقول: ويدل عليه جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبي المروي عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حماد عنه بطريقين، ورواه الشيخ بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير، وعن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فالخبر مقطوع الصدور، وفيه:
سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ فقال:
(الخمس) (2).
ومنها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (3).
* في الجواهر:
بلا خلاف فيه في الحدائق والخلاف وظاهر الغنية أو صريحها، وفي المنتهى أنه بلا خلاف بين أهل العلم، بل إجماعا في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك: أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه (1). انتهى مع تغيير ما في العبارة.
أقول: ويدل عليه جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبي المروي عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حماد عنه بطريقين، ورواه الشيخ بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير، وعن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فالخبر مقطوع الصدور، وفيه:
سأل أبا عبد الله عن الكنز كم فيه؟ فقال:
(الخمس) (2).
ومنها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) (3).