____________________
المؤونة) (1).
وخبر الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (2).
والإشكال في السند من جهة الأشعري والأرسال مدفوع:
أما الأول فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدث المحقق النوري في خاتمة المستدرك (3)، والعمدة في ذلك نقل عدة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بالدقة في نقل الحديث من جهة الراوي.
وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام عليه السلام وأنه رآه في ما كتبه عليه السلام إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعا بذلك.
ومعتبر أبي علي بن راشد:
قلت له [عليه السلام]: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: (يجب عليهم الخمس).
فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم).
قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا
وخبر الأشعري، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤونة) (2).
والإشكال في السند من جهة الأشعري والأرسال مدفوع:
أما الأول فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدث المحقق النوري في خاتمة المستدرك (3)، والعمدة في ذلك نقل عدة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بالدقة في نقل الحديث من جهة الراوي.
وأما الثاني فلأن ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام عليه السلام وأنه رآه في ما كتبه عليه السلام إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعا بذلك.
ومعتبر أبي علي بن راشد:
قلت له [عليه السلام]: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: (يجب عليهم الخمس).
فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: (في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم).
قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: (إذا