____________________
أقول: ويدل على ذلك ما تقدم (1) من خبر المقنعة الرافع لأجمال صحيح البزنطي المتقدم (2) إن كان له إجمال.
* ففي الجواهر:
أن الأول معقد إجماع السرائر والتذكرة والمنتهى والمدارك، وأن صريح المنتهى وغيره هو الثاني، وأن عبارة البيان والمسالك توهم الثالث (3).
وهنا وجه رابع نقله في الجواهر عن الغنية من أن:
النصاب فيه: بلوغ قيمته دينارا بدليل الإجماع - قال في الجواهر: - وهو غريب، ودعوى الإجماع أغرب (4).
أقول: يمكن توجيه الوجه الأول بأن المستفاد من صحيح زرارة المتقدم (5):
أن الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا، فهو بمنزلة التعليل، كأنه قال: في المعدن الخمس لكونه ركازا، ومن المعلوم: أن نصاب المعدن مطلقا بلوغ عشرين دينارا.
لكن فيه: ما ذكرناه سابقا من أن التعليل معمم لا مخصص، فيمكن أن يكون في الركاز الخمس ويكون في المعدن بما أنه معدن ولو لم يكن ركازا الخمس أيضا، كما في الملح الوارد فيه أنه معدن، وإنما النصاب في ما هو معدن، فتأمل.
* ففي الجواهر:
أن الأول معقد إجماع السرائر والتذكرة والمنتهى والمدارك، وأن صريح المنتهى وغيره هو الثاني، وأن عبارة البيان والمسالك توهم الثالث (3).
وهنا وجه رابع نقله في الجواهر عن الغنية من أن:
النصاب فيه: بلوغ قيمته دينارا بدليل الإجماع - قال في الجواهر: - وهو غريب، ودعوى الإجماع أغرب (4).
أقول: يمكن توجيه الوجه الأول بأن المستفاد من صحيح زرارة المتقدم (5):
أن الملاك في وجوب الخمس في الكنز هو كونه ركازا، فهو بمنزلة التعليل، كأنه قال: في المعدن الخمس لكونه ركازا، ومن المعلوم: أن نصاب المعدن مطلقا بلوغ عشرين دينارا.
لكن فيه: ما ذكرناه سابقا من أن التعليل معمم لا مخصص، فيمكن أن يكون في الركاز الخمس ويكون في المعدن بما أنه معدن ولو لم يكن ركازا الخمس أيضا، كما في الملح الوارد فيه أنه معدن، وإنما النصاب في ما هو معدن، فتأمل.