____________________
ومنها: ما عن المقنعة، قال:
سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس.
فقال: (ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (1).
ولعل مرجعهما إلى رواية واحدة، لوحدة المسؤول عليه السلام ووحدة الموضوع تقريبا.
ومنها: معتبر العيون عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
(كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام). وفيه: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس) (1).
وهو الوارد في وصية النبي لعلي عليه السلام في الفقيه، وفيه:
(ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية (3).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (4) الحديث.
وفي الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة:
سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس.
فقال: (ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (1).
ولعل مرجعهما إلى رواية واحدة، لوحدة المسؤول عليه السلام ووحدة الموضوع تقريبا.
ومنها: معتبر العيون عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
(كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام). وفيه: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس) (1).
وهو الوارد في وصية النبي لعلي عليه السلام في الفقيه، وفيه:
(ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية (3).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (4) الحديث.
وفي الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة: