____________________
يعتب يعتبر العلم ببلوغ حاصلها النصاب، بل المعروف عدم وجوب التصفية ونحوها للاختبار، بل عن المسالك لا قائل بالوجوب.
ووجهه أن مقدمة الوجوب لا يجب تعرفها. لكن قد يناقش بضرورة معلومية الوجوب من مذاق الشرع، وليس المراد هو الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا يجب الحج على ظان الاستطاعة ولا على من علق نذره على شئ، وفي ذلك إسقاط لكثير من الواجبات، ولعله لذلك قال بعض المحققين بالوجوب، وهو قوي جدا إن لم يكن إجماع على خلافه (1). انتهى ملخصا.
أقول: فيه أولا: أن مقتضى ذلك: الفحص عن جميع الشبهات الموضوعية حتى الطهارة والنجاسة، وهو خلاف الضرورة المستفادة من الأدلة الكثيرة.
وثانيا: أنه مخالف لصريح صحيح زرارة - في باب الاستصحاب - الذي يكون بصدد إعطاء القاعدة الكلية، وفيه بعد السؤال عن النظر إلى الثوب الذي هو من أسهل الأمور قال: (لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك) (2).
وثالثا: أن إسقاط كثير من الواجبات الواقعية بالنسبة إلى جميع الناس في العصور والدهور من لوازم جعل الأصول النافية للتكليف والأمارات التي قد تخالف الواقع وقد توافق، ولو كان ذلك محذورا للزم الحكم بوجوب الاحتياط،
ووجهه أن مقدمة الوجوب لا يجب تعرفها. لكن قد يناقش بضرورة معلومية الوجوب من مذاق الشرع، وليس المراد هو الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط، فلا يجب الحج على ظان الاستطاعة ولا على من علق نذره على شئ، وفي ذلك إسقاط لكثير من الواجبات، ولعله لذلك قال بعض المحققين بالوجوب، وهو قوي جدا إن لم يكن إجماع على خلافه (1). انتهى ملخصا.
أقول: فيه أولا: أن مقتضى ذلك: الفحص عن جميع الشبهات الموضوعية حتى الطهارة والنجاسة، وهو خلاف الضرورة المستفادة من الأدلة الكثيرة.
وثانيا: أنه مخالف لصريح صحيح زرارة - في باب الاستصحاب - الذي يكون بصدد إعطاء القاعدة الكلية، وفيه بعد السؤال عن النظر إلى الثوب الذي هو من أسهل الأمور قال: (لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك) (2).
وثالثا: أن إسقاط كثير من الواجبات الواقعية بالنسبة إلى جميع الناس في العصور والدهور من لوازم جعل الأصول النافية للتكليف والأمارات التي قد تخالف الواقع وقد توافق، ولو كان ذلك محذورا للزم الحكم بوجوب الاحتياط،