____________________
لكن يمكن دفع إشكال المعارضة بحكومة استصحاب بقاء القيد بضم قيام الوجدان على استصحاب عدم القيد، فيقال: إن إضافة هذا المال إلى الغير معلوم، والأصل عدم كون ذلك الغير مسلما، فيحكم بأن هذا ملك لغير المسلم، فلا شك في أنه ليس عدم كون ذلك المال لغير المسلم صادقا، لصدق نقيضه.
والدليل على تلك الحكومة صحيحا زرارة (1) الواردان في الاستصحاب، فإن استصحاب بقاء الوضوء أو الطهارة من الخبث معارض لاستصحاب عدم تحقق الصلاة المقرونة بالطهارة.
فيستخرج من ذلك ما يتلى عليك من القواعد:
الأولى: تقدم الأصل السببي على المسببي.
الثانية: عدم كون الملاك في التسبب إلا رفع الشك حكما من جانب أحد الأصلين دون العكس، لا كون أحد الأصلين جاريا في الموضوع والآخر في الحكم كما ربما يخطر بالأذهان.
الثالثة: عدم حجية الأصل المثبت، وإلا كان أصل عدم تحقق الصلاة المقيدة بالطهارة حاكما بعدم الطهارة ورافعا للشك.
الرابعة: كون استصحاب بقاء القيد مقدما في جميع الموارد على استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد إذا كان منشأ الشك بقاء القيد.
الخامسة: أن الاستصحاب المحرز للقيد والمحرز للمقيد في عرض واحد، وهو كذلك عقلا، فإن استصحاب مجموع القيد والمقيد متضمن لإثبات القيد من دون اللزوم العقلي، كما أن استصحاب القيد أيضا كذلك.
والدليل على تلك الحكومة صحيحا زرارة (1) الواردان في الاستصحاب، فإن استصحاب بقاء الوضوء أو الطهارة من الخبث معارض لاستصحاب عدم تحقق الصلاة المقرونة بالطهارة.
فيستخرج من ذلك ما يتلى عليك من القواعد:
الأولى: تقدم الأصل السببي على المسببي.
الثانية: عدم كون الملاك في التسبب إلا رفع الشك حكما من جانب أحد الأصلين دون العكس، لا كون أحد الأصلين جاريا في الموضوع والآخر في الحكم كما ربما يخطر بالأذهان.
الثالثة: عدم حجية الأصل المثبت، وإلا كان أصل عدم تحقق الصلاة المقيدة بالطهارة حاكما بعدم الطهارة ورافعا للشك.
الرابعة: كون استصحاب بقاء القيد مقدما في جميع الموارد على استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد إذا كان منشأ الشك بقاء القيد.
الخامسة: أن الاستصحاب المحرز للقيد والمحرز للمقيد في عرض واحد، وهو كذلك عقلا، فإن استصحاب مجموع القيد والمقيد متضمن لإثبات القيد من دون اللزوم العقلي، كما أن استصحاب القيد أيضا كذلك.