____________________
الزكاة، والمبحوث عنه من هذا القبيل.
ورابعا: أنه لا وجه لقياس الخمس بالزكاة مع ما فيه من التسهيل - المستفاد من أخبار التحليل (1) - واستثناء مؤونة الشخص والعيال.
ثانيهما: وجود غير واحد من الاطلاقات الدالة على وجود الخمس في المعدن، ومقتضاه وجوده فيه قبل الإخراج أيضا، فسقط الخمس في ما أخرجه إلا أن يكون بحد النصاب، فمقتضى الاستصحاب في صورة الشك: وجود الخمس فيه.
والجواب عنه أن مقتضى كون جميع الأراضي للإمام وكون المعادن تابعة للأراضي: عدم الخمس في المعادن ومالكية المحيي للأرض بالإخراج أو بجهة أخرى أو بالحيازة كما في مثل الملح من المعادن الظاهرة.
وأما ما أشير إليه من الإطلاق فمردود بعدم الإطلاق على الظاهر، لأن ما فيه السؤال فقرينة السؤال موجبة للاختصاص بصورة الإخراج، لعدم الابتلاء بالمعادن غير المستخرجة، وما يكون بصدد التعداد فهو يصلح أن يكون قرينة على الإهمال.
هذا، مع أن صحيح زرارة في مقام إعطاء الضابطة يعني قوله عليه السلام:
(ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس) (2).
وأوضح من جميع الفروض: ما إذا كان الخارج غير بالغ حد النصاب قطعا ثم احتمل البلوغ لارتفاع القيمة السوقية أو لاحتمال ارتفاعها، فإن مقتضى الاستصحاب: عدم بلوغ النصاب. هذا إذا كان الشك في أصل تعلق الخمس من جهة بلوغ النصاب.
ورابعا: أنه لا وجه لقياس الخمس بالزكاة مع ما فيه من التسهيل - المستفاد من أخبار التحليل (1) - واستثناء مؤونة الشخص والعيال.
ثانيهما: وجود غير واحد من الاطلاقات الدالة على وجود الخمس في المعدن، ومقتضاه وجوده فيه قبل الإخراج أيضا، فسقط الخمس في ما أخرجه إلا أن يكون بحد النصاب، فمقتضى الاستصحاب في صورة الشك: وجود الخمس فيه.
والجواب عنه أن مقتضى كون جميع الأراضي للإمام وكون المعادن تابعة للأراضي: عدم الخمس في المعادن ومالكية المحيي للأرض بالإخراج أو بجهة أخرى أو بالحيازة كما في مثل الملح من المعادن الظاهرة.
وأما ما أشير إليه من الإطلاق فمردود بعدم الإطلاق على الظاهر، لأن ما فيه السؤال فقرينة السؤال موجبة للاختصاص بصورة الإخراج، لعدم الابتلاء بالمعادن غير المستخرجة، وما يكون بصدد التعداد فهو يصلح أن يكون قرينة على الإهمال.
هذا، مع أن صحيح زرارة في مقام إعطاء الضابطة يعني قوله عليه السلام:
(ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس) (2).
وأوضح من جميع الفروض: ما إذا كان الخارج غير بالغ حد النصاب قطعا ثم احتمل البلوغ لارتفاع القيمة السوقية أو لاحتمال ارتفاعها، فإن مقتضى الاستصحاب: عدم بلوغ النصاب. هذا إذا كان الشك في أصل تعلق الخمس من جهة بلوغ النصاب.