اللازم في الجملة، للقطع بملك المجيز من المسلمين له إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة، مع أنها ملك لسائر المسلمين، ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل آخر.
وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرح به في البيان، وإن كان لم يخاطب هو باخراج الخمس إلا أنه يثبت في المال نفسه ذلك، لاطلاق الأدلة، بل ظاهرها أن الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم.
(الثالث) من السبعة الواجب فيها الخمس (الكنوز) جمع الكنز المسمى في جملة من عبارات الأصحاب منها التذكرة والمنتهى بالركاز من الركز بمعنى الخفاء بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها، بل مع زيادة (بين أهل العلم) في المنتهى، بل (إجماعا) في الخلاف والتذكرة وظاهر الإنتصار أو صريحه، بل في المدارك أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه للآية على عموم الغنيمة فيها، خصوصا له للمروي (1) عن الفقيه والخصال في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام إلى أن قال: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم..) الآية وعموم السنة، منها خبر سماعة (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) وخصوص صحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) (عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس) وصحيح زرارة (4)