____________________
في الوعاء ونحوه في الأرض الخربة مما كان مشكوكا أنه كان بقصد ذلك أم لا:
أنه يكون من مصاديق الكنز، فإن القطع بأن دفنه تحت الأرض كان عن قصد غير حاصل في الغالب.
* كما يدل عليه صحيح زرارة المتقدم (1)، فيشمل جميع الأموال الموجودة تحت الأرض حتى ما لم يكن له قيمة سابقا ويكون عند الحفر ذا قيمة أغلى من الجواهر - كالأشياء العتيقة - لصدق الركاز عليه.
ولا يعارضه صحيح البزنطي المتقدم (2):
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس).
الموجب للاختصاص بالنقدين - حتى لا يشمل سبائك الذهب - كما في الجواهر عن أستاذه، خلافا لما عن التذكرة والمنتهى والدروس والبيان، بل قال:
إن عبارة الأولين تشعر بالاجماع عندنا (3).
وجه عدم المعارضة لما ذكر أمور:
منها: أن كون الخمس من حيث الكنز مختصا بالنقدين لا يدل على أن الخمس من حيث الركاز أيضا كذلك، فتأمل.
ومنها: احتمال كون (من) في قوله (من الكنز) تبعيضية، أي السؤال عن البعض من كل كنز يجب فيه الخمس، فإن السؤال عن بعض أفراد الكنز بحيث يحتمل أن لا يكون لبعض أفراد الكنز خمس أصلا مما لا ينقدح في ذهن السائل بعد وجود الاطلاقات المتعددة، بل المظنون أن البزنطي حيث كان في ذهنه أن
أنه يكون من مصاديق الكنز، فإن القطع بأن دفنه تحت الأرض كان عن قصد غير حاصل في الغالب.
* كما يدل عليه صحيح زرارة المتقدم (1)، فيشمل جميع الأموال الموجودة تحت الأرض حتى ما لم يكن له قيمة سابقا ويكون عند الحفر ذا قيمة أغلى من الجواهر - كالأشياء العتيقة - لصدق الركاز عليه.
ولا يعارضه صحيح البزنطي المتقدم (2):
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: (ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس).
الموجب للاختصاص بالنقدين - حتى لا يشمل سبائك الذهب - كما في الجواهر عن أستاذه، خلافا لما عن التذكرة والمنتهى والدروس والبيان، بل قال:
إن عبارة الأولين تشعر بالاجماع عندنا (3).
وجه عدم المعارضة لما ذكر أمور:
منها: أن كون الخمس من حيث الكنز مختصا بالنقدين لا يدل على أن الخمس من حيث الركاز أيضا كذلك، فتأمل.
ومنها: احتمال كون (من) في قوله (من الكنز) تبعيضية، أي السؤال عن البعض من كل كنز يجب فيه الخمس، فإن السؤال عن بعض أفراد الكنز بحيث يحتمل أن لا يكون لبعض أفراد الكنز خمس أصلا مما لا ينقدح في ذهن السائل بعد وجود الاطلاقات المتعددة، بل المظنون أن البزنطي حيث كان في ذهنه أن