____________________
ما يستخرجه يصير فقيرا محتاجا، بل الظاهر أن ذلك مما لا ينبغي الإشكال فيه وإن لم يكن مستفادا من كلمات الفقهاء، بل يمكن أن يقال: إن المقصود باستثناء المؤ المؤونة في أرباح المكاسب أيضا ذلك، فمن يملك مؤونة جميع عمره ويستفيد فائدة فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس، فليكن على ذكرك حتى نبحث عن ذلك في باب أرباح المكاسب.
والحاصل أن الفرق بين المعدن وسائر أنواع المكاسب - خصوصا مع شمولها لحيازة المباحات وإحياء الموات وغير ذلك، وكون المعدن أيضا داخلا في المكاسب - مشكل جدا.
ولعل وجه اختصاص الفقهاء استثناء المؤونة بأرباح المكاسب: تعدد العناوين وجعل المعدن مثلا عنوانا مستقلا للخمس في الروايات المتعددة (1).
ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه:
منها: أنه يكفي في ذلك وجود بعض الخصوصيات في المعدن والكنز والغوص مثلا، وهو النصاب الخاص الوارد في الروايات.
ومنها: كون المعدن متعلقا للخمس مستقلا، فلو لم يصرفه في المؤونة وكانت مؤونته من أمر آخر كان الخمس في تمامه - بخلاف مثل الحنطة والشعير والماش والعدس الموجود في دكة البائع، فإن المجموع يعد بمنزلة مال واحد، ولازمه عدم إعطاء خمس المجموع من مال آخر إذا لم نقل بجواز إعطاء خمس مال من مال آخر آخر - وهذا بخلاف فوائد الربح، فإن الكل أمر واحد.
ومنها: أن يقال: إنه يمكن أن يكون التحليل المتحقق في زمن النبي والوصي وغيرهما - في الجملة - بالنسبة إلى غير المعدن والغنيمة والكنز مثلا، كما قد
والحاصل أن الفرق بين المعدن وسائر أنواع المكاسب - خصوصا مع شمولها لحيازة المباحات وإحياء الموات وغير ذلك، وكون المعدن أيضا داخلا في المكاسب - مشكل جدا.
ولعل وجه اختصاص الفقهاء استثناء المؤونة بأرباح المكاسب: تعدد العناوين وجعل المعدن مثلا عنوانا مستقلا للخمس في الروايات المتعددة (1).
ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه:
منها: أنه يكفي في ذلك وجود بعض الخصوصيات في المعدن والكنز والغوص مثلا، وهو النصاب الخاص الوارد في الروايات.
ومنها: كون المعدن متعلقا للخمس مستقلا، فلو لم يصرفه في المؤونة وكانت مؤونته من أمر آخر كان الخمس في تمامه - بخلاف مثل الحنطة والشعير والماش والعدس الموجود في دكة البائع، فإن المجموع يعد بمنزلة مال واحد، ولازمه عدم إعطاء خمس المجموع من مال آخر إذا لم نقل بجواز إعطاء خمس مال من مال آخر آخر - وهذا بخلاف فوائد الربح، فإن الكل أمر واحد.
ومنها: أن يقال: إنه يمكن أن يكون التحليل المتحقق في زمن النبي والوصي وغيرهما - في الجملة - بالنسبة إلى غير المعدن والغنيمة والكنز مثلا، كما قد