____________________
ذلك، بل لعله حقيقة شرعية فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى وبعض النصوص، واعترف في البيان أن ظاهر الأصحاب ذلك (1)، انتهى.
وفي المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره نسبته إلى المشهور (2).
وفي الحدائق: نسبته إلى جمهور الأصحاب، وعن جمع من متأخري المتأخرين أن مصرفه الفقراء، ونقل عن البيان التردد في ذلك (3).
وفي مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير، لأنه مقتضى الجمع بين ما ظاهره الخمس بالمعنى المعروف وما ظاهره الأمر بالتصدق لولا الإجماع على خلافه (4).
أقول: ففي المسألة وجوه، الأول: أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
الثاني: أن مصرفه الفقراء. الثالث: التخيير.
ومقتضى الدليل هو الأول - الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب - وذلك لأنه مقتضى مصحح ابن مروان المتقدم (5)، من جهة ذكر الخمس وعدم بيان المصرف - الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود، كما في الزكاة - ولكونه بالنسبة إلى غيره من المعدن والغوص والكنز دالا على ثبوت الخمس بلفظ واحد، والتفكيك في المعنى مشكل عرفا. وهو الظاهر أيضا من قوله: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) فإنه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى، فوجود الدليل الحجة على ذلك واضح.
ولا ينافيه إلا توهم أمور مدفوعة:
وفي المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره نسبته إلى المشهور (2).
وفي الحدائق: نسبته إلى جمهور الأصحاب، وعن جمع من متأخري المتأخرين أن مصرفه الفقراء، ونقل عن البيان التردد في ذلك (3).
وفي مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير، لأنه مقتضى الجمع بين ما ظاهره الخمس بالمعنى المعروف وما ظاهره الأمر بالتصدق لولا الإجماع على خلافه (4).
أقول: ففي المسألة وجوه، الأول: أن مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
الثاني: أن مصرفه الفقراء. الثالث: التخيير.
ومقتضى الدليل هو الأول - الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب - وذلك لأنه مقتضى مصحح ابن مروان المتقدم (5)، من جهة ذكر الخمس وعدم بيان المصرف - الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود، كما في الزكاة - ولكونه بالنسبة إلى غيره من المعدن والغوص والكنز دالا على ثبوت الخمس بلفظ واحد، والتفكيك في المعنى مشكل عرفا. وهو الظاهر أيضا من قوله: (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) فإنه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى، فوجود الدليل الحجة على ذلك واضح.
ولا ينافيه إلا توهم أمور مدفوعة: