ادعائه كونه كاشفا ظنيا عن في رادة ظاهرها أو صدورها تقية والتعويل على مثل هذا الظن في رفع اليد عن ظواهر الاخبار مشكل فليتأمل ولكن الذي يهون الخطب موافقة المنع للاحتياط والله العالم بحقائق احكامه واما السمور فهو بفتح السين ثم الميم المشددة وهو كما عن الشهيد الثاني في حاشية المسالك حيوان يشبه السنور وعن المصباح المنير حيوان ببلاد الروس يشبه النمر ومنه اسود لامع واشقر وعن التحفة انه حيوان يشبه الدلق واسود منه وكيف كان فقد وردت الرخصة فيه في بعض الأخبار المتقدمة ولكنه معارض بما هو أرجح منه مما وقع فيه التصريح بالمنع عنه بالخصوص فلا باس تنزيل ما دل على الرخصة على ارادتها في مقام الضرورة عند دوران الامر بينه وبين الثعالب وأشباهها والله العالم واما الحواصل فهي كما عن حياة الحيوان طيور كبار لها حواصل عظيمة وعن ابن البيطار وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالنجع وهو حمل الماء فعن الشيخ في النهاية القول بجواز الصلاة فيها ودعوى الاجماع عليه وعن المنتهى بعد نقل ذلك عن الشيخ قال وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب انتهى وعن بعض متأخري المتأخرين اختياره لما في بعض الأخبار المتقدمة من التصريح به مع سلامته عن المعارض عدى عمومات قابلة للتخصيص ولكن في رواية بشر قيدها بالخوارزمية ولعله للاحتراز عما تصاد في بلاد الشرك المحكوم بكونها غير مذكاة بمقتضى الأصل والله العالم المسألة الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه قال في محكى المعتبر اما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام واما بطلان الصلاة فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض الحنابلة انتهى ويدل على تحريم لبسه في الجملة مضافا إلى في لخلاف فيه بل استفاضة نقل اجماع المسلمين عليه اخبار مستفيضة من طرق الخاصة والعامة كما ادعاه في المدارك وغيره والظاهر أن النبوي المرسل في بعض كتب الفتاوي انه صلى اله عليه وآله قال مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم من الروايات المروية من طرقهم كما يشعر بذلك عبارة كاشف اللثام والذي يغلب على الظن ان الأصل في هذا الحكم بل وكذا فيما ستسمعه في الذهب هي الاخبار النبوية الموجبة لمعروفية المنع لدى الخاصة والعامة من الصدر الأول وكيف كان فمن طرقنا ما رواه الصدوق في الفقه عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام اني أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة ولا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس ولا تركب بمثيرة حمراء فإنها من مراكب إبليس ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه واستفادة حرمة لبس الحرير من هذه الرواية بلحاظ ما فرعه عليه من العقوبة والا فسوقها يشهد بكونها في مقام الارشاد وبيان مطلق المرجوحية الغير المنافية للكراهة والقرمز بكسر القاف والميم صبغ ارمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم قاله في مجمع البحرين بعد نقل الحديث حاكيا عن (ق؟) والمثيرة بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة على ما في المجمع شئ يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر انتهى ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس الحرير والديباج الا في الحرب ومفهوم موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال اما في الحرب فلا باس به وان كان فيه تماثيل وفي المجمع بعد ان ذكر ان الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم وفي الخبر لا تلبس الحرير والديباج يريد به الإستبرق وهو الديباج الغليظ انتهى وعن الوافي تفسيره بالحرير المنقوش وعن الصدوق مرسلا أنه قال لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال الا لعبد الرحمان بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا وخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال واما النساء فلا باس وخبر جابر الجعفي المروى عن الخصال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء اذان إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام و وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ورواية أبي داود بن يوسف بن إبراهيم و قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلى قباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت ان علي ثوبا اكره لبسه فقال وما هو قلت طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان قلت هو خز قال وما بال الخز قلت سداه إبريسم قال وما بال الإبريسم قال لا يكره ان يكون سدي الثوب إبريسم ولازره ولا علمه وانما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء ورواية يوسف بن محمد بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بالثوب يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما يكره المبهم للرجال وعن ليث المرادي قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا اسامة انما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يصلح لبس الحرير والديباج واما بيعها فلا باس والظاهر المراد بهذه الموثقة مطلق المرجوحية الشاملة للكراهة فهي غير مخصوصة بالرجال واما ما عداها من الاخبار فالمنع المستفاد منها مخصوص بالرجال بقرينة موردها وما في جملة منها من التفصيل ولا يخفى عليك ان هذه الروايات لو لوحظت بنفسها لامكن الخدشة في جلها بل كلها بقصورها من حيث السند أو الدلالة بل ربما يستشعر من بعضها الكراهة الا ان الحكم في حد ذاته من الواضحات الغير القابلة للتشكيك فلا يلتفت حينئذ إلى المناقشة بضعف الأسانيد أو القصور من حيث الدلالة الا ترى ان صاحب المدارك مع أن من عادته عدم الاعتناء بمثل هذه الأخبار في اثبات حكم شرعي أجمل الكلام في المقام واكتفى في الاستدلال بما ادعاه من استفاضة الأخبار الدالة على الحرمة من طرق العامة والخاصة على سبيل الاجمال فمنشأه ليس الا كون الحكم في حد ذاته من القطعيات فعمدة مستنده ما تقدمت الإشارة إليه من شهادة الآثار بمعروفية المنع لدى المسلمين ومغروسيته في أذهانهم من الصدر الأولى كما ربما يستشعر ذلك بل يستظهر من الأسؤلة والأجوبة الواردة في ما يتعلق بالمقام كما لا يخفى على المتأمل ومما يدل على عدم جواز الصلاة فيه صحيحة محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسئله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض من وبر أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله وصحيحته الأخرى قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي
(١٣٦)