المعلومة والاعتبارات العقلية في غير محله، بل هو مع مخالفته الاحتياط في المصرف بل والمال في بعض الأحوال اجتهاد في مقابلة النصوص، خصوصا مع ظهور تلك الروايات في غيرها ما نحن فيه من الممتزج المجهول قدرا وصاحبا، ولقد أجاد في رده في الحدائق بأن طرح هذه النصوص المتكررة في الأصول المتفق عليها بين الأصحاب مما لا يجتري عليه ذو مسكة، وكذا المناقشة منه ومن غيره في مصرف هذا القسم من الخمس بأنه لا دلالة في هذه النصوص على مساواته لغيره من الخمس في ذلك، بل ظاهر الأمر بالتصدق في خبر السكوني وإعطائه إياه في مرسل الفقيه وما ورد في حكم مجهول المالك خلافه، إذ يدفعها بعد موافقة الاختصاص للاحتياط كما صرح به بعضهم، بناء على اختصاص الصدقة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة ونحوها ظهور لفظ الخمس في النصوص والفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى وبعض النصوص، خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا الباب، ومن هنا اعترف في البيان أن ظاهر الأصحاب ذلك، على أن خبر الخصال كالصريح فيه، بل وصحيح ابن مهزيار، بل وخبري السكوني وابن زياد بمعونة التعليل السابق فيهما، بل الموثق السابق صريح فيه بناء على ظهوره فيما نحن فيه، والأمر بالصدقة بعد وقوع التعبير بمثله عن الخمس مستدلا عليه بآية التطهير والتزكية لا دلالة فيه كاعطائه إياه إن سلم رجوع الضمير فيه إلى الخمس بعد ما سمعت أن للإمام عليه السلام التصرف فيه يفعل به ما يشاء، بل لعل قوله (عليه السلام) فيه: (ائتني) مشعر بالمختار، وأخبار مجهول المالك مع ظهورها في غير ما نحن فيه يجب الخروج عنها بما هنا.
نعم لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع إليه كغيره من