____________________
منها: قوله عليه السلام في معتبر السكوني (تصدق بخمس مالك) (1)، فإن الظاهر من التصدق في مصطلح الشارع والمتشرعة هو الإعطاء للفقير، خصوصا مع ما ورد من حرمة الصدقة على بني هاشم (2). ومن هنا قد يقال بتقديم ظهور ذلك على مثل مصحح ابن مروان الساكت عن المصرف، فإن ظهور الخمس في كون المصرف ذوي القربى من جهة السكوت عن ذكر المتعلق، فهو من هذه الجهة بمنزلة الظهور الإطلاقي وخبر السكوني بمنزلة التقييد، أو يقال بحفظ الظهورين من جهة المادة والتصرف في الهيأة بالحمل على كفاية كل من المصرفين.
ودفع ذلك من وجوه:
منها: إطلاق الصدقة على الخمس أيضا، كما يستفاد من ذكر أبي جعفر عليه السلام آية الصدقات (3) مقدمة لأخذ الخمس من الضيعات (4).
ومنها: أنه على فرض ظهور التصدق في ما يقابل الخمس فالظاهر عدم انعقاد الظهور المذكور في الرواية، لتعارضه بظهور قوله: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) الظاهر في مطلق أقسام الخمس، فلا ينعقد الظهور المذكور.
ومنها: أن الظاهر كون ما في خبر السكوني متحدا - من حيث الواقع - لما في خبر ابن زياد وخبر الفقيه، وكلاهما خاليان عن عنوان التصدق، فلعل الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام كان (ايتني بخمس مالك) أو (أخرج الخمس) ووقع عنوان التصدق في خبر السكوني نقلا بالمعنى في عبارة الراوي أو في عبارة الصادق عليه السلام من دون العناية بكون المقصود بيان المصرف.
ودفع ذلك من وجوه:
منها: إطلاق الصدقة على الخمس أيضا، كما يستفاد من ذكر أبي جعفر عليه السلام آية الصدقات (3) مقدمة لأخذ الخمس من الضيعات (4).
ومنها: أنه على فرض ظهور التصدق في ما يقابل الخمس فالظاهر عدم انعقاد الظهور المذكور في الرواية، لتعارضه بظهور قوله: (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) الظاهر في مطلق أقسام الخمس، فلا ينعقد الظهور المذكور.
ومنها: أن الظاهر كون ما في خبر السكوني متحدا - من حيث الواقع - لما في خبر ابن زياد وخبر الفقيه، وكلاهما خاليان عن عنوان التصدق، فلعل الصادر من أمير المؤمنين عليه السلام كان (ايتني بخمس مالك) أو (أخرج الخمس) ووقع عنوان التصدق في خبر السكوني نقلا بالمعنى في عبارة الراوي أو في عبارة الصادق عليه السلام من دون العناية بكون المقصود بيان المصرف.