____________________
والأرض كلها لنا.
فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها.
فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها).
إلى أن قال:
(كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها...) (1).
وجه المنافاة هو التقييد بالمسلمين الظاهر في اشتراط كون المحيي مسلما.
ولا ريب أن ما تقدم (2) صريح في كفاية الإحياء من أهل الذمة فهو مقدم عليه، مضافا إلى إمكان منع الظهور في التقييد المتقدم للمفهوم المخالف، لأن المفهوم يؤخذ إذا لم يكن نكتة في التقييد، ويمكن أن يكون المقصود عدم الاختصاص بالشيعة في قبال الذيل الدال على أن القائم عليه السلام يرجح الشيعة على غيرهم، لعل المقصود بذلك: التعميم.
وعدم ذكر العموم في هذا المقام إما لعدم الابتلاء ببلاد الحرب وكون أهل الذمة بحكم المسلمين في جميع الأمور، فإن مقتضى أخذ الجزية عنهم ومقتضى قبولهم في اجتماع المسلمين: ذلك عرفا، وإما لأن المقصود من التقييد هو بيان من يؤخذ منه الخراج، وهم يعطون الجزية لا الخراج الذي من قبيل الزكاة.
والذي يسقطه عن الظهور ذيله المستشهد بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تقدم أن
فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها.
فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها).
إلى أن قال:
(كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها...) (1).
وجه المنافاة هو التقييد بالمسلمين الظاهر في اشتراط كون المحيي مسلما.
ولا ريب أن ما تقدم (2) صريح في كفاية الإحياء من أهل الذمة فهو مقدم عليه، مضافا إلى إمكان منع الظهور في التقييد المتقدم للمفهوم المخالف، لأن المفهوم يؤخذ إذا لم يكن نكتة في التقييد، ويمكن أن يكون المقصود عدم الاختصاص بالشيعة في قبال الذيل الدال على أن القائم عليه السلام يرجح الشيعة على غيرهم، لعل المقصود بذلك: التعميم.
وعدم ذكر العموم في هذا المقام إما لعدم الابتلاء ببلاد الحرب وكون أهل الذمة بحكم المسلمين في جميع الأمور، فإن مقتضى أخذ الجزية عنهم ومقتضى قبولهم في اجتماع المسلمين: ذلك عرفا، وإما لأن المقصود من التقييد هو بيان من يؤخذ منه الخراج، وهم يعطون الجزية لا الخراج الذي من قبيل الزكاة.
والذي يسقطه عن الظهور ذيله المستشهد بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد تقدم أن