____________________
واستدل في الجواهر بالأصل، وظاهر المنساق من الأدلة (1).
وفي الكل نظر وإشكال:
أما الأول وهو العمدة، ففيه أولا أن الموضوع لتعلق الخمس ما أخرج المعدن، فإن ادعي أن الشرط فيه بلوغ العشرين قبل المؤونة فالموضوع مع الشرط يصير (ما أخرج بشرط أن يكون عشرين دينارا قبل إخراج المؤونة)، وليس المفروض في الصحيح أنه لا بد أن يكون الموضوع للخمس ما هو العشرون، نعم، قد ينطبق عليه وقد ينطبق على الأقل.
والحاصل أنه ليس المستفاد من الصحيح إلا شرطية العشرين في التعلق، وكون الشرط هو العشرين قبل المؤونة أو بعدها أول الكلام.
وثانيا على فرض كون المتعلق هو العشرين فلا ريب أن ذلك هو الموصوف بكونه قبل استثناء المؤونة، وهذا الظهور لم يبق على حجيته على كل حال، فالأمر يدور حينئذ بعد استثناء المؤونة بين عدم تعلق الخمس أصلا بذلك الباقي - الذي هو أقل من العشرين - وتعلقه بالباقي، فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس.
وثالثا لو فرض كون متعلق الخمس هو العشرين فإذا خرج بعض العشرين عن الحكم بالخمس بالنسبة إلى الإرادة الجدية فاللازم الأخذ بالباقي، كما لو قيل: (إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعط كل واحد منهم دينارا مثلا) ثم دل الدليل على عدم إعطاء بعض ذلك فلا ريب أن مقتضى أصالة تطابق الجد والاستعمال وعدم تعلق التخصيص بدائرة الاستعمال هو الحجية بالنسبة إلى الباقي، من غير فرق بين صورة الاتصال والانفصال، فكما لا يشك أحد في المثال المذكور في صورة الاتصال - بأن يقول: إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعطهم دينارا إلا
وفي الكل نظر وإشكال:
أما الأول وهو العمدة، ففيه أولا أن الموضوع لتعلق الخمس ما أخرج المعدن، فإن ادعي أن الشرط فيه بلوغ العشرين قبل المؤونة فالموضوع مع الشرط يصير (ما أخرج بشرط أن يكون عشرين دينارا قبل إخراج المؤونة)، وليس المفروض في الصحيح أنه لا بد أن يكون الموضوع للخمس ما هو العشرون، نعم، قد ينطبق عليه وقد ينطبق على الأقل.
والحاصل أنه ليس المستفاد من الصحيح إلا شرطية العشرين في التعلق، وكون الشرط هو العشرين قبل المؤونة أو بعدها أول الكلام.
وثانيا على فرض كون المتعلق هو العشرين فلا ريب أن ذلك هو الموصوف بكونه قبل استثناء المؤونة، وهذا الظهور لم يبق على حجيته على كل حال، فالأمر يدور حينئذ بعد استثناء المؤونة بين عدم تعلق الخمس أصلا بذلك الباقي - الذي هو أقل من العشرين - وتعلقه بالباقي، فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس.
وثالثا لو فرض كون متعلق الخمس هو العشرين فإذا خرج بعض العشرين عن الحكم بالخمس بالنسبة إلى الإرادة الجدية فاللازم الأخذ بالباقي، كما لو قيل: (إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعط كل واحد منهم دينارا مثلا) ثم دل الدليل على عدم إعطاء بعض ذلك فلا ريب أن مقتضى أصالة تطابق الجد والاستعمال وعدم تعلق التخصيص بدائرة الاستعمال هو الحجية بالنسبة إلى الباقي، من غير فرق بين صورة الاتصال والانفصال، فكما لا يشك أحد في المثال المذكور في صورة الاتصال - بأن يقول: إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعطهم دينارا إلا