إلى إشعار قوله (عليه السلام) في مكاتبة يزيد (1) السابقة: (وحرث بعد الغرام) إلى آخره، وخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) المتقدم آنفا المشتمل على السؤال عن الضيعة وما حصل منها من الاكرار التي صرف منها ثلاثون كرا على عمارة الضيعة إلى آخره بذلك بعد إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل، بل قد يقال بامكان تحميل لفظ المؤونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة لذلك أيضا على أن يراد منها الأعم من مؤونة العيال، على أن اسم الغنيمة والفائدة ونحوهما الظاهر من الأدلة اعتبارهما في جميع أنواع الخمس لا يتحقق قبل خروجها، بل هو الموافق للعدل والمناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة.
نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك أقواهما في النظر الثاني، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا، بل قال: إنهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات.