____________________
(الخمس بعد المؤونة ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان) (1).
مع أنه ليس السابق عليه في ما كتبه عليه السلام إلا نصف السدس الذي هو بعض الخمس، فالعهد بعيد جدا.
3 - قوله عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار:
(ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم) (2).
فإن مقتضى التعليل: التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم ولم يكن زائ زائدا على المؤونة، لكن ليس مفاده إخراج مؤونة السنة، بل مفاده عدم اللزوم إذا احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك.
4 - خبر الأشعري المتقدم (3)، من جهة عدم مصداق للمؤونة في بعض ما تقدم في في الصدر إلا مؤونة نفسه وعياله، فإن الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه مؤونة تحصيل الربح، وقوله (الخمس بعد المؤونة) يشمل جميع ذلك.
ويؤيد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار وإلقاء الخصوصية خصوصا بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلا من استخراج المعدن بحيث إذا أدى خمس
مع أنه ليس السابق عليه في ما كتبه عليه السلام إلا نصف السدس الذي هو بعض الخمس، فالعهد بعيد جدا.
3 - قوله عليه السلام في مكاتبة علي بن مهزيار:
(ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم) (2).
فإن مقتضى التعليل: التحليل إذا احتاجوا إلى المال في معيشتهم ولم يكن زائ زائدا على المؤونة، لكن ليس مفاده إخراج مؤونة السنة، بل مفاده عدم اللزوم إذا احتاج مخرج المعدن في معيشته إلى جميع ما يخرجه بحيث يصير فقيرا بعد ذلك.
4 - خبر الأشعري المتقدم (3)، من جهة عدم مصداق للمؤونة في بعض ما تقدم في في الصدر إلا مؤونة نفسه وعياله، فإن الأجير الذي يستفيد من عمله ليس عليه مؤونة تحصيل الربح، وقوله (الخمس بعد المؤونة) يشمل جميع ذلك.
ويؤيد ما ذكرناه في وجه الإشكال الاعتبار وإلقاء الخصوصية خصوصا بالنسبة إلى من لا يحصل له غنيمة إلا من استخراج المعدن بحيث إذا أدى خمس