____________________
إلا مالكية أثره، وهو ملكية المعدن للمستأجر.
ومعنى الإطلاق أنه من غير فرق بين أن يقصد الأجير تملك نفسه أو تملك الغير أو لم يقصد تملكا لنفسه ولغيره أصلا، فإنه ملك المستأجر عمل الأجير، وعمله عمل المستأجر في اعتبار العرف بلا إشكال ونوى بذلك التملك إن قلنا إنه يحتاج إلى ذلك أيضا، ويكون نية الأجير لغوا مع فرض عدم كونه مالكا للعمل، إذ صرف النية لا يكون مملكا، وإلا يكفي ذلك في ما أخرج أحد معدنا ونوى شخص آخر تملكه من دون استناد الإخراج إليه مباشرة أو تسبيبا، وهو باطل بالضرورة خصوصا إذا نوى المباشر التملك، فلا يتعارض القصدان.
* فيكون مملوك المستأجر حينئذ هو الإخراج على وجه النيابة وبقصد حصول التملك للمستأجر، لا مطلق الإخراج، فالظاهر حينئذ وقوع الإخراج لنفسه إذا قصد ذلك لكن عصى باعتبار عدم أداء ما جعله المستأجر على ذمته، وكذا إذا قصد لغيره ولغير المستأجر بإجازته أو فضولة إذا جرت الفضولية في ذلك، بل لازم ذلك أنه لو لم يقصد بذلك تملك أحد لم يملكه المستأجر بذلك، فلا بد لتملكه من الحيازة، وحينئذ يصير كالعبادات الاستيجارية، كما لا يخفى.
وبذلك يظهر ما في إطلاق العروة (1) وما في تعليق بعض الأعلام عليه من (اشتراط قصد الأجير التملك للمستأجر مطلقا) وما في تعليق البعض الآخر من (التفصيل بين كون مورد الإجارة هو المنفعة الشخصية فيصح ويقع للمستأجر بخلاف ما إذا كان متعلق الإجارة هو الذمة)، بل لم نفهم محصلا للأخير، فإن العمل
ومعنى الإطلاق أنه من غير فرق بين أن يقصد الأجير تملك نفسه أو تملك الغير أو لم يقصد تملكا لنفسه ولغيره أصلا، فإنه ملك المستأجر عمل الأجير، وعمله عمل المستأجر في اعتبار العرف بلا إشكال ونوى بذلك التملك إن قلنا إنه يحتاج إلى ذلك أيضا، ويكون نية الأجير لغوا مع فرض عدم كونه مالكا للعمل، إذ صرف النية لا يكون مملكا، وإلا يكفي ذلك في ما أخرج أحد معدنا ونوى شخص آخر تملكه من دون استناد الإخراج إليه مباشرة أو تسبيبا، وهو باطل بالضرورة خصوصا إذا نوى المباشر التملك، فلا يتعارض القصدان.
* فيكون مملوك المستأجر حينئذ هو الإخراج على وجه النيابة وبقصد حصول التملك للمستأجر، لا مطلق الإخراج، فالظاهر حينئذ وقوع الإخراج لنفسه إذا قصد ذلك لكن عصى باعتبار عدم أداء ما جعله المستأجر على ذمته، وكذا إذا قصد لغيره ولغير المستأجر بإجازته أو فضولة إذا جرت الفضولية في ذلك، بل لازم ذلك أنه لو لم يقصد بذلك تملك أحد لم يملكه المستأجر بذلك، فلا بد لتملكه من الحيازة، وحينئذ يصير كالعبادات الاستيجارية، كما لا يخفى.
وبذلك يظهر ما في إطلاق العروة (1) وما في تعليق بعض الأعلام عليه من (اشتراط قصد الأجير التملك للمستأجر مطلقا) وما في تعليق البعض الآخر من (التفصيل بين كون مورد الإجارة هو المنفعة الشخصية فيصح ويقع للمستأجر بخلاف ما إذا كان متعلق الإجارة هو الذمة)، بل لم نفهم محصلا للأخير، فإن العمل