____________________
ويطيب له) (1) كان ذلك لقاعدة الاشتغال في الشك في التعبدية من حيث الإطلاق والبراءة الشرعية والعقلية على طبق ما حققه صاحب الكفاية. لكنه غير حقيق بالتصديق، بل عدم الاشتغال في جميع المقامات الثلاثة واضح عندنا بحمده تعالى، لإمكان رفع الشك بإطلاق أداء مال الغير الثابت إطلاقه بالضرورة من الدين.
الثالث: أنه مع غض النظر عما ذكر يكفي عدم الدليل على قصد القربة، لأنه قيد زائد ينتفي بالإطلاق والبراءة الشرعية والعقلية، وقد حقق ذلك في الأصول.
إلا أن في المقام شبهات لا بد من الإشارة إليها والجواب عنها:
منها: أن ذلك ليس بالنسبة إلى الكنز، فإنه قد ورد فيه:
(إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام) إلى أن قال: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (1) الآية (2).
فأجرى الحكم على ما جرى عليه وهو التصدق المشروط بقصد القربة.
وفيه: أنه لا ظهور في كون إجرائه بمعنى الحكم على طبقه بجميع الخصوصيات، بل الظاهر أن إجراءه بما يستفاد من آية الخمس، وإلا فيبعد أنه صرفه في عين مصرف الخمس من الهاشميين، بل نعلم بخلافه، لأن الله ورسوله لم يكن ميسورا له، لأن سهم الله للرسول، مع أن تصدق حضرته لعله لم يكن على وجه الإلزام بل لعله كان على وجه الكمال، ولا ريب أن قصد التقرب الموجب لصدق التصدق مستحب في الخمس أيضا.
الثالث: أنه مع غض النظر عما ذكر يكفي عدم الدليل على قصد القربة، لأنه قيد زائد ينتفي بالإطلاق والبراءة الشرعية والعقلية، وقد حقق ذلك في الأصول.
إلا أن في المقام شبهات لا بد من الإشارة إليها والجواب عنها:
منها: أن ذلك ليس بالنسبة إلى الكنز، فإنه قد ورد فيه:
(إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام) إلى أن قال: (ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (1) الآية (2).
فأجرى الحكم على ما جرى عليه وهو التصدق المشروط بقصد القربة.
وفيه: أنه لا ظهور في كون إجرائه بمعنى الحكم على طبقه بجميع الخصوصيات، بل الظاهر أن إجراءه بما يستفاد من آية الخمس، وإلا فيبعد أنه صرفه في عين مصرف الخمس من الهاشميين، بل نعلم بخلافه، لأن الله ورسوله لم يكن ميسورا له، لأن سهم الله للرسول، مع أن تصدق حضرته لعله لم يكن على وجه الإلزام بل لعله كان على وجه الكمال، ولا ريب أن قصد التقرب الموجب لصدق التصدق مستحب في الخمس أيضا.