____________________
فالمقصود عدم جعل نصيبهم في الصدقات المجعولة للفقراء، بل جعل الله تعالى لهم سهما خاصا من الصدقات غير المضرة بحالهم بحيث لا ينقص نصيبهم بواسطة شركة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله.
قلت: دلالة ما تقدم على كون الخمس غير الصدقة غير دلالته على أن وجه الامتياز ذلك وأن ذلك وجه الإكرام، فإن وجه الإكرام لعله ما أشير إليه من عدم دخالتهم في ما للفقراء وجهات أخر قد تقدم بعضها مثل كونه بعد المؤونة وبعد خراج السلطان وبعد الزكاة الواجبة وصلاحيته للتحليل والحكم بالتحليل بالنسبة إلى المأخوذ من يد الغير أو عند الأعواز كما تقدم، كما أن كون الصدقة المحرمة عليهم هي الزكاة التي هي الفرد الشائع من الصدقة غير ما ذكر من الدلالة، فالمعنى أن أكثر الصدقة علينا حرام وقد جعل بدلا عن ذلك الخمس الذي ليس من الصدقات، مع أن الامتياز يكون من باب أنه دين ولو لم يقصد به القربة، فهم مالكون للخمس ولو لم يكن يقصد به القربة، كما في المديون بالنسبة إلى الديون العادية، فإن الدائن مالك لما في ذمة المديون - سواء قصد القربة أم لا - وإن كان قصد القربة يوجب مزية للمديون ولكنه ليس حق الدائن مشروطا بهذا الشرط.
هذا، مع أن المثوبة المنظورة في الصدقات بحسب النوع هي حفظ النفوس والسلامة عن الأمراض فكأنهم يعطون لمنافع أنفسهم في الدنيا.
الثاني: أن مقتضى غير واحد من أدلة باب الخمس من الآية والروايات أن تعلق الخمس بالمال تعلق وضعي على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، وهو غير منقسم إلى التعبدية والتوصلية، إذ المقسم لذلك هو الأوامر لا الوضعيات، وبعد ذلك يكون الأمر بأداء مال الغير - دينا أو عينا - توصليا ثابتا ذلك بالضرورة من الشرع وحينئذ لو قيل بالاشتغال في بعض أوامر هذا الباب مثل قوله (يؤدي خمسا
قلت: دلالة ما تقدم على كون الخمس غير الصدقة غير دلالته على أن وجه الامتياز ذلك وأن ذلك وجه الإكرام، فإن وجه الإكرام لعله ما أشير إليه من عدم دخالتهم في ما للفقراء وجهات أخر قد تقدم بعضها مثل كونه بعد المؤونة وبعد خراج السلطان وبعد الزكاة الواجبة وصلاحيته للتحليل والحكم بالتحليل بالنسبة إلى المأخوذ من يد الغير أو عند الأعواز كما تقدم، كما أن كون الصدقة المحرمة عليهم هي الزكاة التي هي الفرد الشائع من الصدقة غير ما ذكر من الدلالة، فالمعنى أن أكثر الصدقة علينا حرام وقد جعل بدلا عن ذلك الخمس الذي ليس من الصدقات، مع أن الامتياز يكون من باب أنه دين ولو لم يقصد به القربة، فهم مالكون للخمس ولو لم يكن يقصد به القربة، كما في المديون بالنسبة إلى الديون العادية، فإن الدائن مالك لما في ذمة المديون - سواء قصد القربة أم لا - وإن كان قصد القربة يوجب مزية للمديون ولكنه ليس حق الدائن مشروطا بهذا الشرط.
هذا، مع أن المثوبة المنظورة في الصدقات بحسب النوع هي حفظ النفوس والسلامة عن الأمراض فكأنهم يعطون لمنافع أنفسهم في الدنيا.
الثاني: أن مقتضى غير واحد من أدلة باب الخمس من الآية والروايات أن تعلق الخمس بالمال تعلق وضعي على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، وهو غير منقسم إلى التعبدية والتوصلية، إذ المقسم لذلك هو الأوامر لا الوضعيات، وبعد ذلك يكون الأمر بأداء مال الغير - دينا أو عينا - توصليا ثابتا ذلك بالضرورة من الشرع وحينئذ لو قيل بالاشتغال في بعض أوامر هذا الباب مثل قوله (يؤدي خمسا