____________________
* قال قدس سره في العروة:
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمته (1).
والوجه في ذلك أن نسبة مستحقي الخمس والزكاة بالنسبة إلى المال على حد سواء، وليس نسبة المالك كذلك.
وملخص هذا الوجه يرجع إلى أمور:
الأول: أن تعلق الخمس والزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين لا الإشاعة، ومقتضى ذلك أن تلف غير الخمس والزكاة يقع على المالك ولا يكون المالك شريكا في الباقي.
الثاني: أن مالكية الخمس والزكاة بالنسبة إلى التالف والموجود على حد سواء وليس مالكية أحدهما في طول الآخر، ولا فرق بين تعلق الخمس أولا مثلا أو الزكاة ثم الآخر، وهذا كما لو باع صاعين من الصبرة لشخصين في آن واحد أو باع أحدهما لشخص في آن والآخر في آن آخر، فإنه لا مدخلية للتقدم والتأخر الزماني في ذلك.
وما في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه:
لو باع صاعا آخر لشخص آخر بعد ما باع الصاع الأول من عشرة أصوع كان التلف واقعا على الثاني، من جهة أن المبيع الأول سار في جميع العشرة والمبيع الثاني سار في غير الصاع المبيع أولا وهو تسعة أصوع
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمته (1).
والوجه في ذلك أن نسبة مستحقي الخمس والزكاة بالنسبة إلى المال على حد سواء، وليس نسبة المالك كذلك.
وملخص هذا الوجه يرجع إلى أمور:
الأول: أن تعلق الخمس والزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين لا الإشاعة، ومقتضى ذلك أن تلف غير الخمس والزكاة يقع على المالك ولا يكون المالك شريكا في الباقي.
الثاني: أن مالكية الخمس والزكاة بالنسبة إلى التالف والموجود على حد سواء وليس مالكية أحدهما في طول الآخر، ولا فرق بين تعلق الخمس أولا مثلا أو الزكاة ثم الآخر، وهذا كما لو باع صاعين من الصبرة لشخصين في آن واحد أو باع أحدهما لشخص في آن والآخر في آن آخر، فإنه لا مدخلية للتقدم والتأخر الزماني في ذلك.
وما في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه:
لو باع صاعا آخر لشخص آخر بعد ما باع الصاع الأول من عشرة أصوع كان التلف واقعا على الثاني، من جهة أن المبيع الأول سار في جميع العشرة والمبيع الثاني سار في غير الصاع المبيع أولا وهو تسعة أصوع