____________________
التنجز وكيل أو ولي وكان مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب أدائهما كما في العروة أو وجوب أدائهما إذا لم يوجب الضرر بإرضاء الطرفين أو المصالحة، وأما في غير تلك الصورة في فرض الوكالة والولاية فلأن الواجب براءة ذمته بالنسبة إلى الهاشمي وغيره، وهي ليست مرددة بين الأقل والأكثر، ولأن وجوب الأداء أولا بالنسبة إلى الموكل والمولى عليه ثم يترشح إلى الوكيل والولي، فالموكل في الرتبة المتقدمة مورد للعلم الإجمالي فيؤثر في التنجز، ولأن الوكيل والولي بمنزلة المتعدد فتلك وجوه ثلاثة بالنسبة إلى الوكيل والولي.
وأما بالنسبة إلى صورة العزل فلأن التمليك من باب الخمس للهاشمي مباين للتمليك من باب الزكاة لغيره، فالأول حاصل مثلا لو كان ما في ذمته الخمس، وعلى فرض العدم فهو غير حاصل وما هو الحاصل هو الثاني، فهما متباينان من جهة انطباق الكلي على المال الخاص ومن جهة انطباق المال على شخص خاص وإضافته إليه.
* وذلك لأن تمليك الهاشمي من باب الزكاة، وتطبيق كلي الزكاة عليه على فرض الاشتغال غير تطبيق كلي الخمس على هذا المال وإعطائه من تلك الجهة، ومن المعلوم أنه يجب، وذلك غير مبني على لزوم قصد عنوان الخمس والزكاة وانطباق عنوان الزكاة أو الخمس على المال المخصوص، مع أنه لا يبعد ذلك، فإنه لو أعطى هاشمي مالا بقصد القربة من دون قصد الخمس فأداء الخمس بذلك مشكل.
بيان عدم الابتناء: أن التباين من جهة عدم التداخل وأنه لو كان عليه خمس وزكاة لا يتداخلان، فالخمس هو المال الذي ليس بزكاة، والزكاة هي المال الذي ليس بخمس، وهما يتباينان فلا بد من الاحتياط، كما أنه لو علم إجمالا إما بوجوب قضاء الصبح عليه أو نذر أن يصلي نافلة الفجر وهي صارت قضاء فيصلي
وأما بالنسبة إلى صورة العزل فلأن التمليك من باب الخمس للهاشمي مباين للتمليك من باب الزكاة لغيره، فالأول حاصل مثلا لو كان ما في ذمته الخمس، وعلى فرض العدم فهو غير حاصل وما هو الحاصل هو الثاني، فهما متباينان من جهة انطباق الكلي على المال الخاص ومن جهة انطباق المال على شخص خاص وإضافته إليه.
* وذلك لأن تمليك الهاشمي من باب الزكاة، وتطبيق كلي الزكاة عليه على فرض الاشتغال غير تطبيق كلي الخمس على هذا المال وإعطائه من تلك الجهة، ومن المعلوم أنه يجب، وذلك غير مبني على لزوم قصد عنوان الخمس والزكاة وانطباق عنوان الزكاة أو الخمس على المال المخصوص، مع أنه لا يبعد ذلك، فإنه لو أعطى هاشمي مالا بقصد القربة من دون قصد الخمس فأداء الخمس بذلك مشكل.
بيان عدم الابتناء: أن التباين من جهة عدم التداخل وأنه لو كان عليه خمس وزكاة لا يتداخلان، فالخمس هو المال الذي ليس بزكاة، والزكاة هي المال الذي ليس بخمس، وهما يتباينان فلا بد من الاحتياط، كما أنه لو علم إجمالا إما بوجوب قضاء الصبح عليه أو نذر أن يصلي نافلة الفجر وهي صارت قضاء فيصلي