____________________
خلاف ظاهر آخر، وكذلك بالنسبة إلى الغنيمة التي هي متقومة بعدم الضرر وبملاحظة الضرر مستثنى منها، فإنه يلاحظ الأعم من الضرر الفعلي والضرر الفرضي في وسط السنة ويلاحظ خصوص الضرر الفعلي في آخر السنة، وجميع ذلك خلاف الظاهر. هذا، مضافا إلى إطلاق (الخمس بعد المؤونة) (1) بعد مضي السنين، فإنه شامل للمؤونة من أول الربح إلى حال الشمول، والتقيد بحال الشمول لا يحتاج إلى التقييد، فإنه مقتضى الدليل.
ويبتني على ذلك مسألة أخرى ذكرها في العروة من أنه:
لو أخرج الخمس في أثناء السنة بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤون لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلا إذا كان المستحق عالما بالحال (2).
فإن ذلك من باب أن المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة، لا المؤونة المصروفة في الخارج فعلا، وإلا فعليه لا يستثنى المؤونة التقديرية بل يستثنى المؤونة الخارجية، ولا ضمان بعد تجدد مؤونة أخرى لم يكن يظنها. والحاصل أن ما ذكروه من الانصراف إلى القيد بالسنة خلاف الظاهر.
وأما المكاتبة فلا تدل إلا على الوجوب الفوري في السنة عند حلول الحول، ومقتضاه على فرض امتثال الواجب هو استثناء المؤونة الفعلية إلى حين الامتثال من باب تطبيق الواجب الفوري على الخارج، وأما بعد السنة فوجوب الخمس
ويبتني على ذلك مسألة أخرى ذكرها في العروة من أنه:
لو أخرج الخمس في أثناء السنة بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤون لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلا إذا كان المستحق عالما بالحال (2).
فإن ذلك من باب أن المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة، لا المؤونة المصروفة في الخارج فعلا، وإلا فعليه لا يستثنى المؤونة التقديرية بل يستثنى المؤونة الخارجية، ولا ضمان بعد تجدد مؤونة أخرى لم يكن يظنها. والحاصل أن ما ذكروه من الانصراف إلى القيد بالسنة خلاف الظاهر.
وأما المكاتبة فلا تدل إلا على الوجوب الفوري في السنة عند حلول الحول، ومقتضاه على فرض امتثال الواجب هو استثناء المؤونة الفعلية إلى حين الامتثال من باب تطبيق الواجب الفوري على الخارج، وأما بعد السنة فوجوب الخمس