____________________
الثاني: أن الموضوع للخمس غنيمة السنة. وذلك لوجهين: أحدهما الانصراف إلى السنة. ثانيهما أن المفروض كون المتكلم في مقام بيان القيد، وقيد اليوم الواحد أو الشهر الواحد أو الشهرين أو الشهر والنصف كل ذلك مما يقطع بعدم كونه مقصودا، فإن القيد الذي يصح الاتكال على وضوحه حين إرادة القيد هو السنة ولو من باب تشابه السنين نوعا، فالضرر يلاحظ مضافا إليها، لأن غنيمة السنة لا تصدق إلا بعد ملاحظة ضرر السنة أيضا، وبعد تمامية السنة لا وجه لملاحظة الضرر، إذ ليست الغنيمة مضافة إلى العمر حتى يجبر خسران العمر بها.
الثالث: أن المؤونة كذلك.
ويستدل على الأمرين - أي إضافة الغنيمة والمؤونة إلى السنة - بما في المكاتبة من قوله عليه السلام:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1).
وقوله عليه السلام:
(فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (2).
فإذا انضم إليه دليل المؤونة ينتج أن الخمس واجب في كل عام بعد المؤونة أي مؤونة العام، ومن المعلوم أن المقصود ما يفي بمؤونة العام مع ملاحظة الضرر، كما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في مكاتبة إبراهيم: (وبعد خراج السلطان) (3)
الثالث: أن المؤونة كذلك.
ويستدل على الأمرين - أي إضافة الغنيمة والمؤونة إلى السنة - بما في المكاتبة من قوله عليه السلام:
(فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1).
وقوله عليه السلام:
(فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) (2).
فإذا انضم إليه دليل المؤونة ينتج أن الخمس واجب في كل عام بعد المؤونة أي مؤونة العام، ومن المعلوم أن المقصود ما يفي بمؤونة العام مع ملاحظة الضرر، كما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في مكاتبة إبراهيم: (وبعد خراج السلطان) (3)