____________________
وبهذا يرد خبر أبي خديجة:
(اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا) (2).
(2) الوسائل: ج 18 ص 100 ح 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
فإنه لا تناسب بين الموضوع وجعل السلطنة.
فالأولى أن يقال: إن الحكم الذي يحكم على طبق حكم الأئمة عليهم السلام بحسب نظره فهو حجة على الناس، وهذا من غير فرق بين الشبهات الموضوعية الواقعة فيها النزاع التي هي المتيقنة من دلالة الروايتين - لأن الغالب وقوع المخاصمة في ذلك - والشبهات الحكمية التي هي أيضا متيقنة في مورد المقبولة، للذيل المفروض فيه اختلاف الحاكمين لاختلاف الرواية، والظاهر أنه لا يختص بفصل الخصومة، لمكان التعليل في الخبرين أي قوله: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) و (فإني قد جعلته عليكم قاضيا) فإنه لا وجه للخدشة في إطلاقه، لمكان التعليل، بل لو كان في التعليل خصوصية تلقى، كيف بما إذا لم تكن فيه خصوصية! وكيف بما إذا كانت الخصوصية وهي الخصومة مما يقطع بعدم دخلها في الحجية عرفا!
فإنه يرجع إليه لكون حكمه حجة، لا أنه حجة لقيام الخصومة كما هو واضح، والظاهر أنه لا يختص بسبق حكم الإمام عليه السلام فعلا، ولا بكونه على فرض رجوع الواقعة إليه عليه السلام لكان يحكم بذلك قطعا.
فالتعميم ثابت من جهات: الأولى من حيث الحكم والموضوع. الثانية من حيث فصل الخصومة وغيره. الثالثة من حيث سبق إحراز حكم الإمام عليه السلام أو كونه عليه السلام بحيث لو كان لحكم. الرابعة من حيث إنه لا فرق بين ذلك وبين أن له أن يحكم. والأخيرتان لشمولهما لمورد المخاصمة في الموضوعات قطعا، وليس فيها
(اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا) (2).
(2) الوسائل: ج 18 ص 100 ح 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي.
فإنه لا تناسب بين الموضوع وجعل السلطنة.
فالأولى أن يقال: إن الحكم الذي يحكم على طبق حكم الأئمة عليهم السلام بحسب نظره فهو حجة على الناس، وهذا من غير فرق بين الشبهات الموضوعية الواقعة فيها النزاع التي هي المتيقنة من دلالة الروايتين - لأن الغالب وقوع المخاصمة في ذلك - والشبهات الحكمية التي هي أيضا متيقنة في مورد المقبولة، للذيل المفروض فيه اختلاف الحاكمين لاختلاف الرواية، والظاهر أنه لا يختص بفصل الخصومة، لمكان التعليل في الخبرين أي قوله: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) و (فإني قد جعلته عليكم قاضيا) فإنه لا وجه للخدشة في إطلاقه، لمكان التعليل، بل لو كان في التعليل خصوصية تلقى، كيف بما إذا لم تكن فيه خصوصية! وكيف بما إذا كانت الخصوصية وهي الخصومة مما يقطع بعدم دخلها في الحجية عرفا!
فإنه يرجع إليه لكون حكمه حجة، لا أنه حجة لقيام الخصومة كما هو واضح، والظاهر أنه لا يختص بسبق حكم الإمام عليه السلام فعلا، ولا بكونه على فرض رجوع الواقعة إليه عليه السلام لكان يحكم بذلك قطعا.
فالتعميم ثابت من جهات: الأولى من حيث الحكم والموضوع. الثانية من حيث فصل الخصومة وغيره. الثالثة من حيث سبق إحراز حكم الإمام عليه السلام أو كونه عليه السلام بحيث لو كان لحكم. الرابعة من حيث إنه لا فرق بين ذلك وبين أن له أن يحكم. والأخيرتان لشمولهما لمورد المخاصمة في الموضوعات قطعا، وليس فيها