____________________
فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد) إلى أن قال:
فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال:
(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما) (1) الحديث.
تقريب الاستدلال أن المراد بقوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) هو السلطنة والولاية على جميع ما يرجع إلى مصالح المسلمين من الأمور الدينية الشرعية الكلية أو القضائية أو سائر الأمور، ولا شبهة في أن التصرف في الأموال العمومية مما يرجع إلى السلطان. ومما يؤيد كونه أعم قوله في الصدر: (فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة) فالظاهر أن ما أثبته عليه السلام في قبال ما نفى الرجوع إليه.
لكن في هذا التقريب نظر وإشكال، فإنه لا يستفاد قطعا من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أن الله تعالى والإمام راضيان بتصرفاتهم على وفق ما يظنون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجد على أموال الصغار. وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا) فحرمة الرد متوقفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام. ثانيهما أن موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم وكفايتهم حتى يصلح لجعل الحكومة.
فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال:
(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما) (1) الحديث.
تقريب الاستدلال أن المراد بقوله عليه السلام: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) هو السلطنة والولاية على جميع ما يرجع إلى مصالح المسلمين من الأمور الدينية الشرعية الكلية أو القضائية أو سائر الأمور، ولا شبهة في أن التصرف في الأموال العمومية مما يرجع إلى السلطان. ومما يؤيد كونه أعم قوله في الصدر: (فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة) فالظاهر أن ما أثبته عليه السلام في قبال ما نفى الرجوع إليه.
لكن في هذا التقريب نظر وإشكال، فإنه لا يستفاد قطعا من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أن الله تعالى والإمام راضيان بتصرفاتهم على وفق ما يظنون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجد على أموال الصغار. وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: (فإذا حكم بحكمنا) فحرمة الرد متوقفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام. ثانيهما أن موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم وكفايتهم حتى يصلح لجعل الحكومة.