____________________
على ذلك، مضافا إلى احتمال دلالة بعض الأخبار على جواز أداء القيمة في اللقطة فيقال لا فرق بينها وبين المقام.
* ففي ما عن الصادق عليه السلام: (فعليه فيها الخمس) (1) وظهوره في تعلقه بالأرض غير قابل للإنكار، لقوله عليه السلام - على ما فيه -: (فيها). وفي ما عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن عليه الخمس) (2)، ولا شبهة أن الخمس إنما هو باعتبار الأرض وإلا فليس متعلقا بمال آخر بعنوان الخمس كما هو واضح، فعلى فرض التخيير لا بد من تقدير (أو معادله)، وهو خلاف الظاهر قطعا.
إن قلت: كما تقدم سابقا (3) أن مصرف الخمسين - أي المتعلق بالمختلط وبالأرض المشتراة من المسلم - هو مصرف سائر أقسام الخمس مع عدم التصريح بذلك في نفس روايات البابين وتقدم (4) أن الوجه فيه ظهور الروايات في كون الخمس حكمه واحد بالنسبة إلى الجهات التي لم تذكر في بعض أفراده، كذلك يقال في المقام، فإنه إذا ثبت التخيير في الغنائم ثبت في غيرها أيضا بنفس التقريب المذكور.
قلت: ما تقدم إنما هو بالنسبة إلى الجهات غير المذكورة، وأما في الموردين فالدليل ظاهر في تعلقه بالعين.
هذا، مع أنه لم يحصل الافتراق من حيث الحكم عند الدقة والتأمل، فإن الموضوع في خمس الأرباح هو الفوائد والغنائم المكتسبة مثلا والموضوع فيهما الأرض وشخص المال المختلط بالحرام، فالافتراق إنما هو من جهة الموضوع لا من جهة الحكم.
ثم إنه قد ذكر في الجواهر أنه:
* ففي ما عن الصادق عليه السلام: (فعليه فيها الخمس) (1) وظهوره في تعلقه بالأرض غير قابل للإنكار، لقوله عليه السلام - على ما فيه -: (فيها). وفي ما عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن عليه الخمس) (2)، ولا شبهة أن الخمس إنما هو باعتبار الأرض وإلا فليس متعلقا بمال آخر بعنوان الخمس كما هو واضح، فعلى فرض التخيير لا بد من تقدير (أو معادله)، وهو خلاف الظاهر قطعا.
إن قلت: كما تقدم سابقا (3) أن مصرف الخمسين - أي المتعلق بالمختلط وبالأرض المشتراة من المسلم - هو مصرف سائر أقسام الخمس مع عدم التصريح بذلك في نفس روايات البابين وتقدم (4) أن الوجه فيه ظهور الروايات في كون الخمس حكمه واحد بالنسبة إلى الجهات التي لم تذكر في بعض أفراده، كذلك يقال في المقام، فإنه إذا ثبت التخيير في الغنائم ثبت في غيرها أيضا بنفس التقريب المذكور.
قلت: ما تقدم إنما هو بالنسبة إلى الجهات غير المذكورة، وأما في الموردين فالدليل ظاهر في تعلقه بالعين.
هذا، مع أنه لم يحصل الافتراق من حيث الحكم عند الدقة والتأمل، فإن الموضوع في خمس الأرباح هو الفوائد والغنائم المكتسبة مثلا والموضوع فيهما الأرض وشخص المال المختلط بالحرام، فالافتراق إنما هو من جهة الموضوع لا من جهة الحكم.
ثم إنه قد ذكر في الجواهر أنه: