____________________
ما بقي على عمارتها من حين الفتح فلا يجوز التصرف فيها.
قال بعد ذلك:
أوفقها بالقواعد: الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس (1).
أقول أولا: إنه قد ظهر مما في المتن وجه آخر، وهو عدم الجواز إلا بالاستيجار من الحاكم والسلطان معا.
وثانيا: إن تحليل الأرض للشيعة لا يدل على الجواز المطلق بل الجواز للشيعة.
وثالثا: إن هنا وجوها أخر تستفاد مما ذكر، وهي الجواز بإذن الحاكم والسلطان معا، أو كفاية أحدهما، أو كفاية أحد الثلاثة من حلية الخراج له أو إذن الحاكم أو إذن السلطان، أو غير ذلك.
والظاهر عدم وجه لجواز التصرف فيه بغير الاستيجار من الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج إلا بعض روايات التحليل، كخبر مسمع بن عبد الملك المتقدم (2) وخبر عبد الله بن سنان (3)، والمنساق من مثل ذلك هو الحلية بالنحو المتعارف المعمول بأن يعطي الخراج المضروب عليها لمن يتولى الخراج إن كان متوليا للأمر، وإلا فبإذن الحاكم الشرعي الذي لا يمكن له الإذن إلا بالاستيجار، لعدم مصلحة للمسلمين في غير ذلك.
وأثر التحليل جواز التصرف في الأرض مع مراعاة الجهات المتعارفة بحيث لا يحتاج إلى إثبات الولاية للحاكم الشرعي، فلا يحتاج إلى أدلة النيابة وإثبات عمومها.
قال بعد ذلك:
أوفقها بالقواعد: الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس (1).
أقول أولا: إنه قد ظهر مما في المتن وجه آخر، وهو عدم الجواز إلا بالاستيجار من الحاكم والسلطان معا.
وثانيا: إن تحليل الأرض للشيعة لا يدل على الجواز المطلق بل الجواز للشيعة.
وثالثا: إن هنا وجوها أخر تستفاد مما ذكر، وهي الجواز بإذن الحاكم والسلطان معا، أو كفاية أحدهما، أو كفاية أحد الثلاثة من حلية الخراج له أو إذن الحاكم أو إذن السلطان، أو غير ذلك.
والظاهر عدم وجه لجواز التصرف فيه بغير الاستيجار من الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج إلا بعض روايات التحليل، كخبر مسمع بن عبد الملك المتقدم (2) وخبر عبد الله بن سنان (3)، والمنساق من مثل ذلك هو الحلية بالنحو المتعارف المعمول بأن يعطي الخراج المضروب عليها لمن يتولى الخراج إن كان متوليا للأمر، وإلا فبإذن الحاكم الشرعي الذي لا يمكن له الإذن إلا بالاستيجار، لعدم مصلحة للمسلمين في غير ذلك.
وأثر التحليل جواز التصرف في الأرض مع مراعاة الجهات المتعارفة بحيث لا يحتاج إلى إثبات الولاية للحاكم الشرعي، فلا يحتاج إلى أدلة النيابة وإثبات عمومها.