____________________
مما لا يوافقه كلام الأصحاب الموافق للعرف، فإن نفس حفر المعدن من مصاديق الإحياء، كما في جل الروايات أو كلها الواردة في الإحياء (1) وفي بعض الروايات: (وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عملوه) (2)، وفي بعضها (أو عمروها) (3)، وفي خبر السكوني: (أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد) (4)، فلا إشكال في صدق الإحياء والعمل والعمران على ذلك ويتبعه ملكية المعدن.
إنما الإشكال في أن مقتضى بعض الروايات: عدم كون الإحياء مملكا، بل الإحياء مجوز للتصرف بمقدار ما يؤكل ويصرف في المؤونة، كمصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (5) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا.
فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى
إنما الإشكال في أن مقتضى بعض الروايات: عدم كون الإحياء مملكا، بل الإحياء مجوز للتصرف بمقدار ما يؤكل ويصرف في المؤونة، كمصحح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (5) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا.
فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى