____________________
اعتبار الإسلام، بل في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه الذي قال: لا يجوز للإمام أن يأذن للكافر فيه، وإن أذن فأحيا الأرض لم يملكها. إلى أن قال: إن جامع المقاصد (المدعي للإجماع على اعتبار إسلام المحيي) قال: وهل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض حواشي الشهيد على القواعد أنه يملك به.
إلى أن قال صاحب الجواهر قدس سره:
فالمتجه: الملك بالإحياء مطلقا ولو لحصول الإذن منهم عليهم السلام في ذلك - قال: - ولا فرق في ذلك بين الموات في أرض الإسلام وغيرها خلافا لما يظهر من بعض، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي كباقي أمواله (1). انتهى ملخصا.
والمقصود من ذلك كله: إيضاح كلام الأصحاب رضي الله عنهم في هذا المقام وبيان أنه ليس في البين إجماع يعتمد عليه على اشتراط كون المحيي مسلما، بل مظنة الإجماع على خلافه، فالمتبع هو الدليل.
فنقول: مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار: عدم الفرق بين المسلم والكافر، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: (أيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) (2).
إلى أن قال صاحب الجواهر قدس سره:
فالمتجه: الملك بالإحياء مطلقا ولو لحصول الإذن منهم عليهم السلام في ذلك - قال: - ولا فرق في ذلك بين الموات في أرض الإسلام وغيرها خلافا لما يظهر من بعض، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك ما يحييه الحربي كباقي أمواله (1). انتهى ملخصا.
والمقصود من ذلك كله: إيضاح كلام الأصحاب رضي الله عنهم في هذا المقام وبيان أنه ليس في البين إجماع يعتمد عليه على اشتراط كون المحيي مسلما، بل مظنة الإجماع على خلافه، فالمتبع هو الدليل.
فنقول: مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار: عدم الفرق بين المسلم والكافر، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: (أيما قوم أحيوا شئ من الأرض أو عمروها فهم أحق بها) (2).