____________________
(قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شئ.
وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم) (1).
وصحيح أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة.
فقال: (لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها) (2).
وما ذكر صريح في أهل الذمة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم وبين سائر الكفار.
وليس في البين ما ينافي ذلك إلا صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (3) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون،
وأيما قوم أحيوا شئ من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم) (1).
وصحيح أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة.
فقال: (لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها) (2).
وما ذكر صريح في أهل الذمة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم وبين سائر الكفار.
وليس في البين ما ينافي ذلك إلا صحيح الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام:
قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (3) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون،