____________________
(إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا) إلى أن قال:
(وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم (أيدي سواهم) فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1).
وهذا الخبر غير مضر بالمبحوث عنه في هذا المقام إذا كان المحيي من الشيعة، وذلك لأن عدم مالكيتهم للأرض غير عدم مالكيتهم لمنفعة الأرض كالمنافع الأخر المستفادة منها، بل ظاهر الحلية جواز جميع التصرفات المتوقفة على الملك في ما يستخرج من الأرض، وأما إذا كان المحيي من غيرهم فمقتضى إطلاق ذلك: عدم تملك المعدن حتى يجب عليه فيه الخمس، بناء على اشتراط تعلق الخمس بصدق الغنيمة.
وحيث إن الخبر المزبور بظاهره مخالف لغير واحد من الروايات الدالة على أن الأرض لمن أحياها، وعلى أن الكافر أحق بالأرض إذا أحياها، وعلى أن المحيي من المسلمين أحق بها حتى يظهر القائم فيأخذ الأرض من أيديهم، وعلى أن هلاك القوم من جهة التصرف في الخمس الدال على حصول باقي المال لهم حتى كان عليهم الخمس والدال على أنه ليس عليهم بأس من جهة الباقي - فراجع روايات الباب الرابع من الأنفال (1) - فلا بد من توجيه الخبر المزبور إما بما أشار إليه في الوسائل بأن يكون المقصود من الأرض هو أرض البحرين، وهو بعيد
(وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم (أيدي سواهم) فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة) (1).
وهذا الخبر غير مضر بالمبحوث عنه في هذا المقام إذا كان المحيي من الشيعة، وذلك لأن عدم مالكيتهم للأرض غير عدم مالكيتهم لمنفعة الأرض كالمنافع الأخر المستفادة منها، بل ظاهر الحلية جواز جميع التصرفات المتوقفة على الملك في ما يستخرج من الأرض، وأما إذا كان المحيي من غيرهم فمقتضى إطلاق ذلك: عدم تملك المعدن حتى يجب عليه فيه الخمس، بناء على اشتراط تعلق الخمس بصدق الغنيمة.
وحيث إن الخبر المزبور بظاهره مخالف لغير واحد من الروايات الدالة على أن الأرض لمن أحياها، وعلى أن الكافر أحق بالأرض إذا أحياها، وعلى أن المحيي من المسلمين أحق بها حتى يظهر القائم فيأخذ الأرض من أيديهم، وعلى أن هلاك القوم من جهة التصرف في الخمس الدال على حصول باقي المال لهم حتى كان عليهم الخمس والدال على أنه ليس عليهم بأس من جهة الباقي - فراجع روايات الباب الرابع من الأنفال (1) - فلا بد من توجيه الخبر المزبور إما بما أشار إليه في الوسائل بأن يكون المقصود من الأرض هو أرض البحرين، وهو بعيد