____________________
والفرق بينهما أن تعلق الإرادة بالخارج من باب الإضافة إليه وتعلقها بالذهن الحاكي عن الخارج تعلق عروضي، وفي الذهن مضافا إلى المثالين المتقدمين ينتزع من التفصيل المذكور المنحل إلى القضايا التعليقية عنوان أحدهما، وعنوان أحدهما إجمال لذلك التفصيل، وهو بالحمل الأولي يكون عنوان أحدهما وبالحمل الشائع موجودا واحدا وفردا متميزا، فهو لا ينقص عن مفهوم العدم ومفهوم شريك الباري ومفهوم المتناقضين، فما بالحمل الأولي مردد بالحمل الشائع موجود غير مردد.
فما بحمل الأولي شريك حق عد بحمل شائع مما خلق وهذا ملخص حل ذلك، فافهم وتأمل.
وثالثا: هو خلاف الظاهر في الصاع من الصبرة، فإن الظاهر عند العرف تعلق الملكية بالخارج كتعلقها بجميع الصبرة، فلا بد أن يقال بالبطلان على فرض عدم التصوير العقلي حتى في الاعتباريات كما صرح بذلك.
ورابعا: لو لم تتعلق الملكية بالخارج فكيف يحكم بالملكية عند الانحصار في الصاع الواحد، فلو لم يكن مفاده إلا حق الاستيفاء فعند الانحصار أيضا ليس إلا ذلك.
وخامسا: أن مقتضى ذلك عدم مالكية النماء أصلا ولا أظن الالتزام به.
وسادسا: أن حق الاستيفاء لا بد أن يتعلق بالخارج فيعود إشكال الفرد المردد.
هذا. وإن كان يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن في باب الخمس هو حق الاستيفاء، لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله تعالى: (فأن لله خمسه)، ولا ينافيه غيره مما دل على أن (فيه الخمس) أو (منه الخمس) أو (عليه الخمس)، فالكلي في المعين على نحو تعلق الملكية بالخارج قوي. والله العالم.
* إذ ليس مقتضى ملكية صاحب الخمس إلا مالكية الخمس من المال (لا
فما بحمل الأولي شريك حق عد بحمل شائع مما خلق وهذا ملخص حل ذلك، فافهم وتأمل.
وثالثا: هو خلاف الظاهر في الصاع من الصبرة، فإن الظاهر عند العرف تعلق الملكية بالخارج كتعلقها بجميع الصبرة، فلا بد أن يقال بالبطلان على فرض عدم التصوير العقلي حتى في الاعتباريات كما صرح بذلك.
ورابعا: لو لم تتعلق الملكية بالخارج فكيف يحكم بالملكية عند الانحصار في الصاع الواحد، فلو لم يكن مفاده إلا حق الاستيفاء فعند الانحصار أيضا ليس إلا ذلك.
وخامسا: أن مقتضى ذلك عدم مالكية النماء أصلا ولا أظن الالتزام به.
وسادسا: أن حق الاستيفاء لا بد أن يتعلق بالخارج فيعود إشكال الفرد المردد.
هذا. وإن كان يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن في باب الخمس هو حق الاستيفاء، لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله تعالى: (فأن لله خمسه)، ولا ينافيه غيره مما دل على أن (فيه الخمس) أو (منه الخمس) أو (عليه الخمس)، فالكلي في المعين على نحو تعلق الملكية بالخارج قوي. والله العالم.
* إذ ليس مقتضى ملكية صاحب الخمس إلا مالكية الخمس من المال (لا