ومن ذلك يظهر وجه عدم الضمان في فرض الإذن في التصرف مع الإذن في التأخير سواء كان لمصلحة المالك أو لمصلحة ولي الخمس، وكذا صورة عدم الإذن في التصرف وكان الإذن في التأخير لمصلحة ولي الخمس، وصورة الإذن من ولي الخمس من الحاكم الشرعي أو الهاشميين، فإن كل ذلك أولى بعدم الضمان * *.
____________________
* وذلك لوجهين:
الأول: بناء العقلاء على عدم الاكتفاء بالاستصحاب، بل لا بد من الإذن أو تحصيل العلم بالرضا ولو من باب السكوت، وإلا لم يكن فرق بين استصحاب الرضا وأصالة الحلية في صورة الشك في الرضا.
ثانيهما: صحيح أبي ولاد (1) المعلوم احتمال رضا صاحب البغل بالتعدي عن مورد الإجارة مع أداء الأجرة أو شموله لذلك قطعا، ولا يمكن حمل ذلك على صورة القطع بعدم الرضا، لأنه فرد نادر بالنسبة إلى من يكتري البغل الذي لا يريد إلا كراء بغله نوعا، وعدم الرضا بالتأخير من باب توليد احتمال الهلاك لا ينافي الرضا بالتصرف على تقدير الوجود وإعطاء كراء بغله.
* * نعم، قد يعارض صورة الإذن الشرعي بما رواه في الوسائل بالسند الصحيح عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: (هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا
الأول: بناء العقلاء على عدم الاكتفاء بالاستصحاب، بل لا بد من الإذن أو تحصيل العلم بالرضا ولو من باب السكوت، وإلا لم يكن فرق بين استصحاب الرضا وأصالة الحلية في صورة الشك في الرضا.
ثانيهما: صحيح أبي ولاد (1) المعلوم احتمال رضا صاحب البغل بالتعدي عن مورد الإجارة مع أداء الأجرة أو شموله لذلك قطعا، ولا يمكن حمل ذلك على صورة القطع بعدم الرضا، لأنه فرد نادر بالنسبة إلى من يكتري البغل الذي لا يريد إلا كراء بغله نوعا، وعدم الرضا بالتأخير من باب توليد احتمال الهلاك لا ينافي الرضا بالتصرف على تقدير الوجود وإعطاء كراء بغله.
* * نعم، قد يعارض صورة الإذن الشرعي بما رواه في الوسائل بالسند الصحيح عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق، قال: (هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا