____________________
به في الأراضي والدور هو الكسر المشاع، إذ لا معنى للبيت الذي في أحد طرفيه العمارة العالية وفي أحد طرفيه المزبلة هو الحكم بأن النصف لفلان وكان المقصود هو الكلي في المعين، بخلاف المال والغنيمة بما هو مال وغنيمة، كما أنه لو لم يكن انتقال الخمس والسدس من أحد إلى الآخر وكان المالك لتلك الأجزاء على التسوية فالظاهر هو الكسر المشاع، كما في ورثة الميت والثلث الذي يجعل موردا لوصيته، فإن الكل في عرض واحد. هذا، مع أن ظهور (على هذا المال الخمس) في الكسر المشاع ممنوع، بل الظاهر هو الكلي في المعين فيتعارض ظهوره مع ظهور مثل الآية الشريفة، مع أن مقتضى الكسر المشاع أن يكون الإفراز بيد الطرفين فيكون من عليه الخمس في كل سنة كمن مات أبوه، فيحضر صاحب الخمس ويقرع في الخمسة أو يرضى هو وصاحب الخمس على القسمة، وهو خلاف ضرورة المسلمين.
* لوجوه:
الأول: أن الشياع والسريان في كل جزء من أجزاء المال خلاف إطلاق لفظ الخمس.
الثاني: أن تحديد مالكية من ملك المال بالتجارة أو بسائر أسباب الملك من الحيازة والاستخراج خلاف دليل المالكية.
الثالث: أن تعلقه بالمال معلوم، وكونه على وجه السريان قيد غير معلوم مرفوع بحديث الرفع، ولا نحتاج إلى ثبوت الإطلاق وأن متعلق الحق مطلق المال، فإن إعطاء المالك لا يوجب مخالفة للشرع، لأنه إما أن يكون ماله وإما أن يكون مال ولي الخمس، وكذا لا إشكال لصاحب الخمس في الرضا بذلك، بخلاف اشتراط العربية أو الماضوية أو أصل اللفظ في المعاملات، فإن أخذ المشتري والبائع للمال غير جائز إلا بإثبات الإطلاق، فافهم وتأمل.
* لوجوه:
الأول: أن الشياع والسريان في كل جزء من أجزاء المال خلاف إطلاق لفظ الخمس.
الثاني: أن تحديد مالكية من ملك المال بالتجارة أو بسائر أسباب الملك من الحيازة والاستخراج خلاف دليل المالكية.
الثالث: أن تعلقه بالمال معلوم، وكونه على وجه السريان قيد غير معلوم مرفوع بحديث الرفع، ولا نحتاج إلى ثبوت الإطلاق وأن متعلق الحق مطلق المال، فإن إعطاء المالك لا يوجب مخالفة للشرع، لأنه إما أن يكون ماله وإما أن يكون مال ولي الخمس، وكذا لا إشكال لصاحب الخمس في الرضا بذلك، بخلاف اشتراط العربية أو الماضوية أو أصل اللفظ في المعاملات، فإن أخذ المشتري والبائع للمال غير جائز إلا بإثبات الإطلاق، فافهم وتأمل.