____________________
أن يقال بكفاية الايتمان النوعي ولو لم يكن في شخص المورد، وإلا يشكل العارية بالنسبة إلى غير المأمون إذا قطع بعدم الخيانة، وكذا الوديعة.
والأولى الاستدلال لذلك بما رواه في الوافي عن التهذيب عن الحسين عن الثلاثة وعن الصدوق - وسنده معتبر - بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: (هو مؤتمن) (1).
فإن المفروض هو فرض السرقة وعدم خيانته، واحتمال الإهمال في الحفظ مدفوع بالإطلاق. وظهوره في بيان الصغرى لدخوله في كبرى (كل مؤتمن غير ضامن) واضح.
نعم، يبقى إشكال ظهوره في الايتمان الفعلي ولو بنحو الظن لا عدم الاطمينان أصلا، ويمكن منع ذلك.
ويمكن أن يقال: إن الحكم بالضمان في صورة التلف القهري مع فرض الإذن من صاحبه ضرر على الضامن مدفوع بحديث نفي الضرر، ولا يتعارض الضرران، لعدم توجه الضرر إلى الضامن بل إلى صاحب المال، ولا فرق عرفا وعقلا بين تلف المال عند نفسه وبين تلفه عند المأذون من دون تقصير منه.
مع أن حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) لا يدل على ضمان العين، لوجود الغاية الظاهرة في فرض وجود العين، ودلالتها على ضمان المنافع مطلقا حتى غير المستوفاة لا يلازم ضمان العين، فالأصل براءة الذمة عن الضمان في صورة الإذن.
والأولى الاستدلال لذلك بما رواه في الوافي عن التهذيب عن الحسين عن الثلاثة وعن الصدوق - وسنده معتبر - بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: (هو مؤتمن) (1).
فإن المفروض هو فرض السرقة وعدم خيانته، واحتمال الإهمال في الحفظ مدفوع بالإطلاق. وظهوره في بيان الصغرى لدخوله في كبرى (كل مؤتمن غير ضامن) واضح.
نعم، يبقى إشكال ظهوره في الايتمان الفعلي ولو بنحو الظن لا عدم الاطمينان أصلا، ويمكن منع ذلك.
ويمكن أن يقال: إن الحكم بالضمان في صورة التلف القهري مع فرض الإذن من صاحبه ضرر على الضامن مدفوع بحديث نفي الضرر، ولا يتعارض الضرران، لعدم توجه الضرر إلى الضامن بل إلى صاحب المال، ولا فرق عرفا وعقلا بين تلف المال عند نفسه وبين تلفه عند المأذون من دون تقصير منه.
مع أن حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2) لا يدل على ضمان العين، لوجود الغاية الظاهرة في فرض وجود العين، ودلالتها على ضمان المنافع مطلقا حتى غير المستوفاة لا يلازم ضمان العين، فالأصل براءة الذمة عن الضمان في صورة الإذن.